ما هي غرامات عدم تطبيق الفوترة الإلكترونية؟
مساعد TIإجابة واضحةTI العام
الغرامة الأساسية لعدم تطبيق الفوترة الإلكترونية هي 5,000 درهم عن كل شهر تأخير، وإذا لم تُصدر فاتورة إلكترونية تُفرض 100 درهم عن كل فاتورة بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً.
عرض الإجابة الكاملةعرض أقل
التفاصيل
تُفرض غرامة 5,000 درهم عن كل شهر تأخير على عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وغرامة 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية أو إشعار دائن غير مُصدر أو غير مُرسل، بحد أقصى 5,000 درهم لكل شهر ميلادي. كما توجد غرامات إضافية (1,000 درهم عن كل يوم) لعدم إخطار الهيئة بعطل النظام أو عدم إخطار مزود الخدمة بالتعديلات.1
ما ينص عليه القانون
- المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 تحدد الغرامات: 5,000 درهم شهرياً لعدم تطبيق النظام، و100 درهم عن كل فاتورة أو إشعار دائن إلكتروني بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً.1
- المادة (5) من القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 تحدد مواعيد التطبيق: من يبلغ دخله 50 مليون درهم فأكثر يُطبق بحلول 1 يناير 2027، ومن يقل دخله عن ذلك يُطبق بحلول 1 يوليو 2027 (مع تعيين مزود معتمد قبل ذلك بثلاثة أشهر).2
ما تعتمد عليه النتيجة
- لا تخضع معاملات الأعمال إلى المستهلك (B2C) لنظام الفوترة الإلكترونية حتى صدور قرار من الوزير، ولا يُعد الشخص الذي يمارسها حصراً خاضعاً للنظام.2
- المواعيد النهائية: للدخل ≥50 مليون درهم: تعيين المزود بحلول 30 أكتوبر 2026 والتطبيق بحلول 1 يناير 2027؛ للدخل <50 مليون: تعيين المزود بحلول 31 مارس 2027 والتطبيق بحلول 1 يوليو 2027؛ للجهات الحكومية: التطبيق بحلول 1 أكتوبر 2027.2
تحقق قبل الاعتماد عليها
- تحقق من إجمالي إيراداتك لتحديد مرحلة التطبيق والموعد النهائي المطبق عليك.
- تأكد من تعيين مزود خدمة معتمد قبل الموعد المحدد للمرحلة الخاصة بك.
المصادر (2) — اقرأ النص الرسمي
-
المادة (4) - نشر القرار والعمل به
اقرأ نص المادة
المادة (4) - نشر القرار والعمل به يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية» ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 ل كد 1" الخالك/ا عات الور الناحي المقاد الهيئة الاتحادية للضرائب 10117لاق8 1816 ا8خ1اغطعع كععمملممع طوىم عناملا الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشربعات المنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية 1 عدم قيام المُصدر بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية» بما | (5,000) خمسة آلاف درهم في حالة التأخير عن كل شهر الزمني الذي يُحدده الوزير. 2 |عدم قيام المُصِدِر بإصدار وإرسال فاتورة إلكترونية إلى | (100) مائة درهم عن كل فاتورة إلكترونية» وبحد أقصى المستلم عبر نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول | (5,000) خمسة آلاف درهم لكل شهر ميلادي. الزمني الذي يُحدده الوزير. 3 | عدم قيام المُصدر بإصدار وإرسال إشعار دائن إلكتروني | (100) مائة درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني» وبحد إلى المستلم عبر نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول | أقصى (5,000) خمسة آلاف درهم لكل شهر ميلادي. الزمني الذي يُحدده الوزير. النظام ضمن الجدول الزمي الذي يُحدده الوزير. 5 إ|عدم قيام المستلم بإخطار الهيئة عن حدوث عطل في | (1,000) ألف درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم. النظام ضمن الجدول الزمي الذي يُحدده الوزير. 6 عدم قيام المُصير أو المستلم بإخطار مزود الخدمة | (1,000) درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم. المعتمد المعين بأي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني الذي يُحدده الوزير. قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025
-
المادة (5) - التطبيق الإلزاي
اقرأ نص المادة
المادة (5) - التطبيق الإلزاي 1. يطبق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً للمراحل الآتية: أ. على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية والذي يحقق إيرادات تبلغ أو تجاوز مبلغ (50,000,000) خمسين مليون درهم» تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026» وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 يناير 1.2027 ب. على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية والذي تقل إيراداته عن (50,000,000) خمسين مليون درهم» تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027» وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 يوليو 2027. 1 تم تعديل الفقرة بموجب القرار الوزاري رقم (66) لسنة 2026. قرار وزاري رقم (244) لسنة 2025 وتعديلاته 7 1 2 مل 00000 << ( ( 2 'وإإلا 7/7 الهيئةالدتحادية للضرائب ال+زااك/ا /01117آ1ا86 18616 ا86]غ]طععم كععمم نومع طميق لععنمنا ج. على الجهة الحكومية تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027» وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 أكتوبر 2027. د. بعد اكتمال المراحل المحددة في الفقرات (أ)» (ب) و(ج) من هذا البند» يلتزم أي شخص أو جهة حكومية» تخضع لنظام الفوترة الإلكترونية بتعيين مزوّد خدمة معتمد وبتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية. 2 على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه المادة» لا تخضع معاملات الأعمال إلى المستهلك لنظام الفوترة الإلكترونية» ولا يكون أي شخص يمارس هذه المعاملات حصراً خاضعاً لنظام الفوترة الإلكترونية» وذلك الى حين صدور قرار من الوزير. 3. على أي شخص أو جهة حكومية ملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية» وفقا للبند (1) من هذه المادة» الامتثال لعملية الانضمام وبكافة المتطلبات الفنية التي تحددها الوزارة والهيئة لاستخدام نظام الفوترة الإلكترونية.
مفيدة؟
كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل
اطرح سؤالك
أسئلة ذات صلة
- ما هي السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية؟
- ما هي نسبة الضريبة الانتقائية على التبغ؟
- ما هي نسبة الضريبة الانتقائية على مشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة؟
- كيف تحتسب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة حالياً؟
- هل تخضع السجائر الإلكترونية للضريبة الانتقائية؟
- من يجب عليه التسجيل في الضريبة الانتقائية؟
- كيف أطلب إعادة النظر في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب؟
- ما هي مدة الاعتراض على الغرامة الضريبية؟
تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة