FinTaxIQTax Intelligence

من يجب عليه التسجيل في الضريبة الانتقائية؟

أجاب عنه مساعد TI من نصوص قانون الهيئة الاتحادية للضرائب · 15 سبتمبر 2026. إرشاد وليس استشارة ضريبية: اعتمد على النص الرسمي.

مساعد TIتعتمد على وضعكTI العام

يجب التسجيل على من يستورد أو يُخرج سلعاً انتقائية من منطقة محددة للاستهلاك بانتظام، أي أكثر من مرة خلال 6 أشهر. المصادر المرفقة لا تنص مباشرة على ذلك، لكنها تُظهر أن الاستثناء من التسجيل يقتصر على غير المنتظمين.

عرض الإجابة الكاملةعرض أقل

التفاصيل

المصادر المرفقة لا تتضمن النص المباشر لالتزام التسجيل، إذ يرد في المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2017 غير المرفقة. لكن المادة (4) من القرار 37 لسنة 2017 تُبيّن أن الاستثناء من التسجيل يجوز لمن لا يستورد أو يُخرج سلعاً انتقائية من منطقة محددة للاستهلاك بانتظام (أكثر من مرة خلال 6 أشهر)، وأن إجراء ذلك 4 مرات خلال 24 شهراً يُعد انتظاماً. فالمنتظمون هم من يقع عليهم التسجيل، وإن كانت الصياغة تلويحية.123

ما ينص عليه القانون

  • يجوز للهيئة استثناء الشخص من التسجيل إذا تبيّن أنه لن يستورد أو يُخرج سلعاً انتقائية من منطقة محددة طرحاً للاستهلاك بانتظام (المادة (4)/1 من القرار 37 لسنة 2017 وتعديلاته).23
  • «بشكل منتظم» تعني الاستيراد أو الإخراج أكثر من مرة واحدة خلال 6 أشهر، ويُعد انتظاماً أيضاً إجراؤها 4 مرات خلال 24 شهراً (المادة (4)/2 و3).23
  • من توقف عن النشاط يُعتبر غير مسؤول عن الضريبة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء 6 أشهر من التوقف ما لم يُثبت نيته الاستئناف خلالها، وعليه طلب إلغاء تسجيله خلال 30 يوماً (المادة (6)/1 و2).1

ما تعتمد عليه النتيجة

  • الاستثناء يُمنح فقط لغير المنتظمين، ويجب على المستثنى إخطار الهيئة خلال 20 يوم عمل من أي تغيير يجعله ملزماً بالتسجيل (المادة (4)/4).23
  • إذا زال شرط الاستثناء، تسجّله الهيئة اعتباراً من تاريخ عدم استيفائه له (المادة (4)/5).23
  • للهيئة إلغاء التسجيل دون طلب إذا لم يعد صاحبه مسؤولاً عن الضريبة أو إذا أضرّ الإبقاء عليه بسلامة النظام الضريبي (المادة (6)/5).1

تحقق قبل الاعتماد عليها

  • تحقق من عدد مرات استيرادك أو إخراجك للسلع الانتقالية خلال آخر 6 و24 شهراً لتحديد وضعك.
  • أخطر الهيئة خلال 20 يوم عمل إذا تغيّر وضعك فأصبحت ملزماً بالتسجيل.
ملاحظة: النص الأصلي لالتزام التسجيل في المادة (4) من المرسوم بقانون غير مرفق، فلا تجزم بكل حالات الالتزام خارج اللائحة.
المصادر (3) — اقرأ النص الرسمي
  1. المادة (6) - إلغاء التسجيل الضريي
    اقرأ نص المادة
    المادة (6) - إلغاء التسجيل الضريي5 1. على المسجل تقديم طلب إلى الهيئة لإلغاء تسجيله الضربي خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم الذي لم يعد فيه مسؤولاً عن الضريبة وفقاً لأحكام المادة (4) من المرسوم بقانون. 2 في حال توقف المسجل عن القيام بالأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانونء يُعتبر بأنه غير مسؤول عن الضريبة اعتباراً من اليوم التاللي لانقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ توقفه عن القيام بتلك الأنشطة» ما لم يثبت للهيئة أن لديه قصد القيام بتلك الأنشطة خلال (6) ستة أشهر قادمة. 3. تقوم الهيئة بالغاء التسجيل الضربي اعتباراً من اليوم الذي لم يعد فيه المسجل مسؤولاً عن الضريبة. 4. على الهيئة الرد على طلب المسجل بالغاء تسجيله الضريبي خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب. 4 تم التعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2023 5 تم التعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2023 قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 وتعديلاته ال+زااك/ا 251717 لاه 18 اشععمعع كععمملممع طوىم عناملا 5. للهيئة إلغاء التسجيل الضريبي دون قيام المسجل بتقديم طلب لذلك في الحالتين الآنيتين: أ إذا تبين لها أن المسجل لم يعد مسؤولاً عن الضريبة وفقاً لأحكام هذا القرار. ب. إذا كان الإبقاء على التسجيل الضريبي من شأنه المساس بسلامة النظام الضرببي» وفق الضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن. 6 على الهيئة إبلاغ المسجل بإلغاء التسجيل الضرببي أو الموافقة المبدئية على طلب إلغائه» وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إلغاء التسجيل الضريبي الذي تم وفقاً للبند (5) من هذه المادة أو صدور الموافقة المبدئية على إلغائه» بحسب الأحوال. 7. على المسجّل لغايات إلغاء تسجيله الضربيء الالتزام بالضوابط والشروط الآتية: أ سداد جميع الضرائب المستحقة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون. ب. سداد جميع الغرامات الإدارية المستحقة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية. ج. تقديم جميع الإقرارات الضريبية المستحقة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضرببية. 8. لا يخل إلغاء التسجيل الضربيء بالتزام الشخص بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار بما في ذلك الالتزام بتقديم
    ملف الهيئة الرسمي، ص 4–5نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسميوُجد باتباع إحالة في مصدر آخر
  2. 2قرار مجلس الوزراء 37/2017المادة 4قرار مجلس الوزراء
    المادة (4) - الاستثناء من التسجيل الضريي
    اقرأ نص المادة
    المادة (4) - الاستثناء من التسجيل الضريي4 1. يجوز للهيئة استثناء الشخص من التسجيل الضربيء إذا تبين لها أنه لن يقوم باستيراد أو باخراج سلع انتقائية من منطقة محددة وطرحها للاستهلاك بشكل منتظم. 2 لأغراض البند (1) من هذه المادة» يقصد بعبارة "بشكل منتظم" القيام بالاستيراد أو إخراج السلع الانتقائية من منطقة محددة أكثر من مرة واحدة خلال (6) ستة أشهر. 3. على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه المادة» إذا قام الشخص باستيراد أو باخراج سلع انتقائية من منطقة محددة لأريع مرات خلال فترة (24) أريعة وعشرين شهراًء يعتبر وكأنه قام باستيراد أو بإخراج سلع انتقائية من منطقة محددة 4. يلتزم الشخص الذي تم استثناؤه من التسجيل الضرببي وفقاً للبند (1) من هذه المادة بإخطار الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل من حدوث أي تغبيرات قد تجعله ملزماً بالتسجيل الضريبي وخاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون» ويجب أن يتضمن الإخطار المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة» وأن يتم تقديمه بالوسائل التي تحددها الهيئة لهذه الغاية. 5. إذا لم يعد الشخص مستوفياً شرط الاستثناء من التسجيل الضريبي المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة» تقوم الهيئة بتسجيله اعتباراً من التاريخ الذي لم يعد فيه مستوفياً لذلك الشرط. 6. إذا استحقت الضريبة المتعلقة بالاستيراد من الشخص المُستثنى من التسجيل الضرببي وفقاً لأحكام المادة (6) من المرسوم بقانون» فإنه يجب على هذا الشخص دفع مبلغ الضريبة المستحقة قبل أو في تاريخ استيراد السلع الانتقائية بالوسائل التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 4نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
  3. المادة (4) - الاستثناء من التسجيل الضريبي
    اقرأ نص المادة
    المادة (4) - الاستثناء من التسجيل الضريبي3 1. يجوز للهيئة استثناء الشخص من التسجيل الضرببي» إذا تبين لها أنه لن يقوم باستيراد أو بإخراج سلع انتقائية من منطقة محددة وطرحها للاستهلاك بشكل منتظم. 2. لأغراض البند (1) من هذه المادةء يقصد بعبارة "بشكل منتظم" القيام بالاستيراد أو إخراج السلع الانتقائية من منطقة محددة أكثر من مرة واحدة خلال (6) ستة أشهر. 3. على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه المادة» إذا قام الشخص باستيراد أو باخراج سلع انتقائية من منطقة محددة لأربع مرات خلال فترة (24) أريعة وعشرين شهراء يعتبر وكأنه قام باستيراد أو باخراج سلع انتقائية من منطقة محددة 3 تم التعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2023 قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 وتعديلاته ل+زاال/ 171 لاه 18 امععمعع كععمملممع طوىم عناملا 4. يلتزم الشخص الذي تم استثناؤه من التسجيل الضربي وفقاً للبند (1) من هذه المادة باخطار الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل من حدوث أي تغييرات قد تجعله ملزماً بالتسجيل الضرببي وخاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون» ويجب أن يتضمن الإخطار المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة» وأن يتم تقديمه بالوسائل التي تحددها الهيئة لهذه الغاية. 5. إذا لم يعد الشخص مستوفياً شرط الاستثناء من التسجيل الضربي المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة» تقوم الهيئة بتسجيله اعتباراً من التاريخ الذي لم يعد فيه مستوفياً لذلك الشرط. 6 إذا استحقت الضريية المتعلقة بالاستيراد من الشخص المُستثنى من التسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المادة (6) من المرسوم بقانون» فإنه يجب على هذا الشخص دفع مبلغ الضريبة المستحقة قبل أو في تاريخ استيراد السلع الانتقائية بالوسائل التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 3–4نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
مفيدة؟

كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل

اطرح سؤالك

أسئلة ذات صلة

تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة