FinTaxIQTax Intelligence

ما هي مدة الاعتراض على الغرامة الضريبية؟

أجاب عنه مساعد TI من نصوص قانون الهيئة الاتحادية للضرائب · 15 سبتمبر 2026. إرشاد وليس استشارة ضريبية: اعتمد على النص الرسمي.

مساعد TIتعتمد على وضعكTI العام

لا تحدد المصادر المرفقة عدد الأيام الأساسية للاعتراض على الغرامة، لكنها تحيل إلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 وتجيز تمديد المهلة لمدة 60 يوم عمل إذا لزم.

عرض الإجابة الكاملةعرض أقل

التفاصيل

المصادر المرفقة لا تحدد المدة الأساسية للاعتراض على الغرامة الإدارية، بل تحيل إلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 (المصدران 1 و2). يجيز المصدر 5 تمديد مدة قبول الاعتراض لمدة 60 يوم عمل إذا طُلب وكان ضروريًا للبت، ويحدد المصدر 3 مدة 40 يوم عمل للطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة (وهي مرحلة لاحقة للاعتراض). المدة الأساسية للاعتراض أمام الهيئة غير منصوص عليها صراحةً في هذه النصوص.1234

ما ينص عليه القانون

  • المصدران 1 و2 (تشريع): يحق للشخص الاعتراض على الغرامات الإدارية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.12
  • المصدر 5 (إرشاد الهيئة، وليس تشريعًا): يجوز للهيئة، بناءً على طلب ذوي الشأن، تمديد مدة قبول تقديم الاعتراض الضريبي لمدة 60 يوم عمل إذا كان التمديد ضروريًا للبت في الاعتراض.4 استناداً إلى إرشادات الهيئة
  • المصدر 3 (تشريع): يجوز الطعن على قرار لجنة فض المنازعات أمام المحكمة المختصة خلال 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة.3

ما تعتمد عليه النتيجة

  • المدة الأساسية للاعتراض غير مذكورة في المصادر المرفقة، وتُستند إلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017.12
  • يُشترط لتمديد المهلة لمدة 60 يوم عمل أن تقدم طلبًا وأن يكون التمديد ضروريًا للبت في الاعتراض.4 استناداً إلى إرشادات الهيئة
  • يجوز للجنة فض المنازعات تمديد مهلة الاعتراض إذا كان التأخير ناتجًا عن أحداث لا يد للشخص فيها أو حادث فجائي أو ظروف طارئة أو قوة قاهرة.4 استناداً إلى إرشادات الهيئة
ملاحظة: المدة الأساسية للاعتراض (عادةً 40 يوم عمل) غير منصوص عليها في المصادر المرفقة وتُستند إلى قانون الإجراءات الضريبية الذي لم يُدرج نصه هنا.
المصادر (4) — اقرأ النص الرسمي
  1. 1قرار مجلس الوزراء 129/2025المادة 5قرار مجلس الوزراء
    المادة (5) - الاعتراض
    اقرأ نص المادة
    المادة (5) - الاعتراض للشخص الاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة عليه وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 3نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
  2. 2قرار مجلس الوزراء 33/2019المادة 3قرار مجلس الوزراء
    المادة (3)
    اقرأ نص المادة
    المادة (3) أحكام عامة لا يترتب على توقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكام هذا القرار» إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام القانون الضريبي. المادة )4( تعديل الغرامات الإدارية يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على المخالفات والغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار»ء سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل. المادة )5( الاعتراض للشخص الاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القرار وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 2–3نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
  3. المادة (36) - إجراءات الطعن أمام المحاكم
    اقرأ نص المادة
    المادة (36) - إجراءات الطعن أمام المحاكم 1. دون الإخلال بأحكام المادتين (34) و(37) من هذا المرسوم بقانون» للهيئة وللشخص بحسب الأحوال الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الهيئة أو الشخص بحسب الأحوال بقرار اللجنة» في أي من الحالتين الآتيتين: أ. الاعتراض على قرار اللجنة بشكل كلي أو جزني. ب. عدم صدور قرار من اللجنة بشأن اعتراض مقدم لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. تحكم المحكمة المختصة بعدم قبول الطعن ضد الهيئة في الحالات الآتية: أ. توافر حالة من حالات عدم قبول الاعتراض لدى اللجنة» المنصوص عليها في البند (2) من المادة (32) من هذا المرسوم بقانون. ب. عدم تقديم الشخص ما يفيد سداد كامل الضريبة للهيئة. ج. عدم تقديم الشخص ما يفيد سداد نسبة لا تقل عن (9650) من قيمة الغرامات الإدارية المقررة وفقاً لقرار اللجنة» أو لما حكمت به المحكمة بحسب الأحوال» من خلال السداد نقداً للهيئة أو بتقديم ضمان بني معتمد لصالح الهيئة. 3. لمجلس الوزراءء بناءً على اقتراح الوزير» إجراء أي تعديلات على المقدار المنصوص عليه في الفقرة (ب) والنسبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (2) من هذه المادة.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 18نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
  4. اقرأ نص المادة
    كعنم ءادمع طميةق لعواونا - مقدار الضريبة والغرامات الإدارية مستحقة الدفع. - _بيان نسبة ومقدار المقابل الإضافي للتصالح. تمديد المواعيد (المادة 86 2 و ظ2 الضريبي وطلب إعادة النظر لمدة (20) يوم عمل إذا كان التمديد ضرورياً للبت في الطلب. يجوز للهيئة» بناءً على طلب ذوي الشأن» تمديد مدة قبول تقديم طلب مراجعة التقييم الضريبي أو طلب إعادة النظر» في الحالات التي تقدرها الهيئة. الاعتراض الضريبي لمدة (60) يوم عمل إذا كان التمديد ضرورياً للبت في الاعتراض. يجوز للجنة فض المنازعات الضريبية» بناءً على طلب ذوي الشأن» تمديد مهلة قبول تقديم الاعتراض الضريبي إذا كان تأخير تقديم الاعتراض الضريبي نتيجة أحداث لا يد له فيها أو حادث فجائي أو ظروف طارئة أو قوة قاهرة حالت دون القدرة على التقدم بالاعتراض الضريبي ضمن المواعيد المحددة. 2011117 لاثم 1616 اث ]ا غراعغع 2]7]دأطام30 لمة «<«وغ عط 5ه عباه/ا عط1 - .ةلهم دعا اجهمعم ادمه300161 عط غه عنبااقنا 0ص عع63مععمعم ع5[ - 3]|أعممععء عط م1 مماءعغوععلأكمم 05 غأصناملطة 2 مح لح ذخ /لم) 5© 0600/1 زه ممزدومع نياع 3 00 ع5ألأعع0 ,م؟ عصأالممع0 عطخ لمعغناء باجم ماع عط1ل 101 أد5عنالع؟ 3 300 أدعناوعة؟ للاعألاع؟ أمع ماووع355 13 ]أ 5لا03 5دع0أوناط 20 01 60م/عم 3 غم ممأغخوعع ل أكدممعع عطغا مه علاعع0 مغ لالووو5ععع2 أ ممأوصعئلاء عط .أدع نا 0ع] لعمعععممء عط©خ ]0 أدعباوعء عط غ3 ,لإهمط ماع عط[ عط عمتغامععع3 ,م5 عض زالدع0 عط لمعللاء ,كممدمعم 01 أدوعنالع؟ للاعألاع؟ أمطع3556550 3غ 3 01 طن أود أ ماطناد معمعع0 ودعدقء عطةا مأ أدعباوع؟ ممأغأومع0أدممعع؟ 3 86 عط لاط 0131م ممم لاق ععغأمصصه0 مما ءنامدع8 دعأنامذا «و1 عط[ ممأأععز0 “13 هده عمألأاعع0 ,ه10 عمأالمدع0 عط ممعئعناء 5 لاوأدمعغناء عط ]أ دلاج0 ددع ماأ5باط 0560 0مأمعم 3 ه10 .ضقأععع زه عط مه علاأعع0 مغ بلوووعععم +3 ,لاقم عع أصمطمطم0) صم بامدوع8 د5عأنامذأم «13] عط[ل عط ل0معئلاء ,روممناعم لمميععممه 03 أوعباوعء عط “131 3 5صزوو5أصطياد عط عمنأمععع3 عم عرمزاموء0 ممأغععز00 3غ عط أه موأودأامصططباد عدا عط ]أ مماعمء زطه 5 عط لمملاعط د5ع326غؤطاناءءأه 10 عبال 5دثلا لاع مطعمرع ماع بأمعل0اع36 مع00ناد برأم امم لمع أمعلاع0م أقطغ عاباع زهم ممعم عه دعع طواكطاطاناءرأء عط متط ]انها مملاعع زطه 3غ عط عماغغتصطبد مرمع] معط .0 عم مع 1أأععم5 12/8
    ملف الهيئة الرسمي، ص 18نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
مفيدة؟

كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل

اطرح سؤالك

أسئلة ذات صلة

تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة