FinTaxIQTax Intelligence

ما هي لجنة فض المنازعات الضريبية؟

أجاب عنه مساعد TI من نصوص قانون الهيئة الاتحادية للضرائب · 15 سبتمبر 2026. إرشاد وليس استشارة ضريبية: اعتمد على النص الرسمي.

مساعد TIإجابة واضحةTI العام

لجنة فض المنازعات الضريبية هي جهة مستقلة تفصل في اعتراضات دافعي الضرائب على قرارات هيئة الضرائب قبل اللجوء إلى المحكمة. يرأسها عضو من السلطة القضائية ويشارك فيها خبيران من المقيدين في جدول الخبراء الضريبيين. الاعتراض عليها خطوة إلزامية قبل أي دعوى قضائية.

عرض الإجابة الكاملةعرض أقل

التفاصيل

لجنة فض المنازعات الضريبية جهاز دائم أو أكثر يُنشأ بقرار من مجلس الوزراء، يرأسها عضو من السلطة القضائية وتضم خبيرين مقيدين في جدول الخبراء الضريبيين، يُعيَّنان بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير. تختص بدراسة الاعتراضات على القرارات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب بعد استنفاد آلية إعادة النظر، والبت فيها خلال 20 يوم عمل، وقرارها نهائي إذا لم يتجاوز مجموع الضريبة والغرامات 100,000 درهم، ولا تُقبل دعاوى المنازعات أمام المحكمة إلا بعد الاعتراض أمامها ابتداءً.12

ما ينص عليه القانون

  • تنشأ اللجنة بموجب المادة (30) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022، برئاسة عضو قضائي وعضوية خبيرين ضريبيين، وتحدد وزير العدل بالتنسيق مع الوزير تعيينهم، بينما يحدد مجلس الوزراء نظام عملها ومكافآتها.1
  • وفق المادة (33) من نفس القانون، تدرس اللجنة الاعتراض وتفصل فيه خلال 20 يوم عمل، وإذا تجاوز مجموع الضريبة والغرامات بموجب قرارها 100,000 درهم يكون قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة، ولا تُقبل الدعوى القضائية قبل الاعتراض أمام اللجنة ابتداءً.2
  • بموجب المادة (19 مكرراً) من قانون إنشاء الهيئة، تختص الهيئة بتمثيل نفسها أمام اللجنة مباشرة دون حاجة إلى محامٍ.3

ما تعتمد عليه النتيجة

  • لا تُقبل دعوى أمام المحكمة المختصة ما لم يكن قد سبقها اعتراض أمام اللجنة (المادة 33/4).2
  • قرار اللجنة نهائي وغير قابل للطعن إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية بموجبه لا يجاوز 100,000 درهم (المادة 33/3).2
  • تبدأ إجراءات النزاع بطلب إعادة نظر لدى الهيئة، ثم الاعتراض على قرارها أمام اللجنة، ثم الطعن أمام المحكمة المختصة (رأي الهيئة في إيضاحها العام).4 استناداً إلى إرشادات الهيئة
المصادر (4) — اقرأ النص الرسمي
  1. المادة (30) - لجنة فض المنازعات الضردبية
    اقرأ نص المادة
    المادة (30) - لجنة فض المنازعات الضردبية 1. تُشكل لجنة دائمة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات الضريبية" برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية وعضوية خبيرين من المقيدين بجدول الخبراء الضريبيين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير. 2. يصدر قرار من مجلس الوزراء بنظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها والإجراءات المتبعة لديها.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 16نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
  2. المادة (33) - إجراءات اللجنة
    اقرأ نص المادة
    المادة (33) - إجراءات اللجنة 1. تقوم اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم إليها والبت فيه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الاعتراض. 2. تقوم اللجنة بإبلاغ مقدم الاعتراض والهيئة بالقرار الصادر عنها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره. 3. يعتبر قرار اللجنة نهائياً في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية بموجبه لا يجاوز (100,000) مائة ألف درهم. 4. في جميع الأحوال لا تقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة إذا لم يتم الاعتراض أمام اللجنة ابتداء.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 17نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
  3. المادة (19) مكرراً 4:
    اقرأ نص المادة
    المادة (19) مكرراً 4: 1. استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة (62) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة تختص الهيئة بتمثيل نفسها أمام السلطات القضائية الاتحادية والمحلية وأمام لجان فض المنازعات الضريبية وكذلك أمام هيئات التحكيم في الدولة أو أمام أي هيئة أو لجنة أخرى منحت اختصاصاً قضائياً سواءً كانت الهيئة مدعية أو مدعى عليهاء ولها في سبيل تحقيق ذلك تقديم الطلبات وصحف الدعاوى والطعون وابداء الدفاع وبوجه عام كل ما تتطلبه مباشرة الدعاوى والطعون أمام تلك الجهات. 2 وبجوز للهيئة أن دُنيبٍ عنها الدائرة المختصة بوزارة العدل أو المستشارين والخبراء القانونيين من العاملين لديها ويشترط أن يكونوا مقيدين بجدول المحامين غير المشتغلين» كما يجوز لها أن توكل عنها محامين لمباشرة 4 تمّت إضافة النصّ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2020. مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 (26 سبتمبر 2016 - يعمل به بعد تسعين يوم من نشره) مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2020 (27 سبتمبر 2020 - يعمل به من اليوم التالي لنشره) 2. كك ١ زر 011 الهيئة الاتحادية للضرائب /ع101171ا6 18176 ا88غ]مطععم كععمم نومع طميق لععنمنا الأعمال المذكورة في البند (1) من هذه المادة على أن يكون المحاهي من المقبولين للمرافعة أمام الجهة القضائية التي يباشر الإجراء أمامها.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 8–9نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
  4. اقرأ نص المادة
    كعنم ءادمع طميةق لعواونا آلية ومتطلبات الاعتراض والطعن من قبل دافعي الضرائب: تتضمن الإجراءات الضريبية في الدولة آلية للاعتراض على القرارات التي تصدرها الهيئة الاتحادية للضرائب ("الهيئة"). وتبدأ إجراءات النزاع على القرارات بطلب إعادة النظر. وفي حال كان الشخص لا يزال غير متفق مع قرار الهيئة في شأن طلبه لإعادة النظرء فبإمكانه الاعتراض لدى لجنة فض المنازعات الضريبيةة ("اللجنة") ومن ثم الطعن أمام المحكمة المختصة.3 وتشمل التغييرات في قانون الإجراءات الضريبية جانبين رئيسيين للتغييرات المتعلقة بإجراءات الاعتراض والطعن» وهما: ه تمديد الأطر الزمنية التي يجوز فيها للشخص الاعتراض على قرار الهيئة أو الطعن عليه؛ ه تخفيف متطلبات سداد الغرامات» وذلك من خلال إلغاء المنازعات الضريبية» والمطالبة بسداد جزئي فقط للغرامات قبل اللجوء إلى المحاكم. آلية بديلة تتعلق بالاعتراض والطعن من قبل الجهات الحكومية؛4 استثناءَ من القواعد العامّة المتعلقة بتقديم الاعتراضات والطعون لدى لجنة فض المنازعات الضريبية والمحكمة 2011117 لاثم 1616 اث ]ا غراعغع 00 (ماماعءز0 امك 6/7715 آلا ١0 00 «اداطوطع 6 1/اا :داع /[101)00 لاط أ0ء مم0 علباعما غثنا عطخا مصأ ودعابالعع060م «<«وغخ عط[ عط لإ ععناوذا كمهأوأاععل عومعأااقطء مغ مموتصقطععم عأنام5أ0 موأواععل عط[ .(”ماع “) بأأمطغا41 2د! أومعلءع 507 0ق3ء1امم 3 صة طائاآانيا 513065 ووععممم )ع36 د5عع2عد15ل |انأد مهاعم 3غ | +3.مماغممعلأدممعة 3 ]0 أععمدع؟ طأ موأؤاعع0 ذ]| أعباوذا كقط ماع عط ع008! لإقمط طهداعم عط رمهأغأومعلأدممعع؟ م1 أوعباومع؟ مه ناامد5ع85 د5عألامدام «13 عط ط]أننا مملغععزطه صة ع0 لإاأمعباوعدكط ند لم3 (”70827”) لمع أماحده6 نام اأمعاعم مام عط عومععط 0225 /لا3ا دع]نالعع20 32[] عطةا مأ دوععصقطء عط[ عطغ مغ مملغواعء مأ عوصقطء 05 5أععم35 /مزمهم ملل لإا مطوم ,راأهعمم3 0مة ممغعععزهه0 م5 دعبالعء0م طعتطنلا ملتط ]انها دعص تاعمسة عطخ آه مماكمع ماع ٠ 6 30 أو5مأوع3 أدعمم3 6ه أععزطه لاقم دمدمعم زمهأواعع0 لإا ردعأغاجمع5 /إهم مغ كأوع ماطع؟ أبامع؟ 01 أمم مرطعدو2 2 ٠» اعنادك /ا3م 10 أمعصطعءأباوعء عط 8ه أهلامممعءم لإامه لصة !1 مغ ووععع3 مممععط دمن لومعم ع0م5عط0 دع أغاوهمعءط غ0 أمعمالاهم 31ل هم عمأءأباومع» .5لا0© 10 55ع3066 لز /0عمم00 070 م أععء ز0 مل 7د( واء©«/ علاأ و ماع ]0 4 وم نامع ]ع7 ممع/0 6 5 ]عع ز0ه0 عه دعاب أهععمعع عط مغ ممأأمععكاء م كم عط رأانامء أمعأعم رم م3 م1 عط مغ داوعمم3 مصة 2/11
    ملف الهيئة الرسمي، ص 2نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
مفيدة؟

كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل

اطرح سؤالك

أسئلة ذات صلة

تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة