FinTaxIQTax Intelligence

هل تخضع المشروبات الغازية للضريبة الانتقائية؟

أجاب عنه مساعد TI من نصوص قانون الهيئة الاتحادية للضرائب · 15 سبتمبر 2026. إرشاد وليس استشارة ضريبية: اعتمد على النص الرسمي.

مساعد TIإجابة واضحةTI العام

لا، المشروبات الغازية لم تعد خاضعة للضريبة الانتقائية. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 197 لسنة 2025 لا ترد المشروبات الغازية ضمن قائمة السلع الانتقائية، بينما كانت خاضعة سابقاً بنسبة 50%.

عرض الإجابة الكاملةعرض أقل

التفاصيل

المشروبات الغازية لم تعد سلعة انتقائية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025، الذي يقتصر قائمة السلع الانتقائية فيه على السوائل وأجهزة التدخين الإلكترونية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة. كانت خاضعة سابقاً للضريبة بنسبة 50% بموجب القرار رقم (52) لسنة 2019 (المصدران 2 و3)، ويُعد هذا التغيير سارياً من تاريخ العمل بالقرار الجديد، ولم تُحدد المصادر تاريخ النفاذ.123

ما ينص عليه القانون

  • قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 يحدد السلع الانتقائية الحالية دون ذكر المشروبات الغازية.3
  • القرار رقم (52) لسنة 2019 كان يدرج المشروبات الغازية ضمن السلع الانتقائية وينص على نسبة 50% (المصدران 2 و3).12

ما تعتمد عليه النتيجة

  • الإلغاء يسري من تاريخ نفاذ القرار رقم (197) لسنة 2025، والتاريخ غير مذكور في المصادر المرفقة.3
ملاحظة: حدد تاريخ تعاملك مع السلعة: إن كانت قبل سريان القرار الجديد فقد تكون مستحقة الضريبة بنسبة 50%.
المصادر (3) — اقرأ النص الرسمي
  1. 1قرار مجلس الوزراء 52/2019المادة 2قرار مجلس الوزراء
    المادة (2) - السلع الانتقائية
    اقرأ نص المادة
    المادة (2) - السلع الانتقائية لأغراض المادة (2) من المرسوم بقانون» تفرض الضريبة على السلع الانتقائية الآتية: 1. التبغ ومنتجاته. 2 السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية . 3. أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية. 4. المشروبات الغازية. 5. مشروبات الطاقة. 6. المشروبات المحلاة.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 2نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
  2. 2قرار مجلس الوزراء 52/2019المادة 12قرار مجلس الوزراء
    المادة (12) - نسب الضريبة
    اقرأ نص المادة
    المادة (12) - نسب الضريبة لأغراض المادة (3) من المرسوم بقانون» تفرض الضريبة على السلع الانتقائية المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار» السلع الانتقائية التبغ ومنتجاته 1007 السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية 100% أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية 100% المشروبات الغازية 50% مشروبات الطاقة 1007 المشرويات المحلاة 50%
    ملف الهيئة الرسمي، ص 5نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
  3. 3قرار مجلس الوزراء 197/2025المادة 2قرار مجلس الوزراء
    المادة (2) - السلع الانتقائية
    اقرأ نص المادة
    المادة (2) - السلع الانتقائية لأغراض المادة (2) من المرسوم بقانون» تُفرض الضريبة على السلع الانتقائية الآتية: 2 السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية. 3. أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية. 4. مشروبات الطاقة. 5. المشروبات المحلاة.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 2نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
مفيدة؟

كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل

اطرح سؤالك

أسئلة ذات صلة

تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة