هل تخضع الشركة القابضة لضريبة الشركات؟
نعم، تخضع الشركة القابضة لضريبة الشركات على دخلها الخاضع للضريبة، لكنها قد تُعفى من الضريبة على أرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية من المشاركات المؤهلة إذا استوفت شروط إعفاء المشاركة، مثل وجود ضريبة فعّالة لا تقل عن 9% في الدولة الأخرى.
عرض الإجابة الكاملةعرض أقل
التفاصيل
الشركة القابضة شخص خاضع للضريبة وفقاً لقانون ضريبة الشركات، وبالتالي تخضع للضريبة على دخلها الخاضع للضريبة، لكن أرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية الناتجة عن حصص المشاركة المؤهلة تُعفى بموجب المادة 23 من قانون ضريبة الشركات إذا توافرت شروط إعفاء المشاركة. تشمل الشروط أن تكون المشاركة مقيمة في دولة تفرض ضريبة شبيهة بضريبة الشركات بمعدل لا يقل عن 9% (القرار 116 لسنة 2023، مادة 6)، وأن تستوفي الشركة القابضة نفسها شروط المادة 7 من القرار 116 (المعدل بالقرار 302 لسنة 2024) إذا كانت مشاركة أجنبية، مثل أن تكون مُدارة في الدولة الأجنبية وأن يكون لديها موظفون كافيون ومقر مناسب. كذلك، تعتبر الشركة القابضة مستوفية لاختبار الخضوع للضريبة إذا كان هدفها الأساسي امتلاك الاستثمارات المؤهلة وكان دخلها جوهرياً من حصص المشاركة (إرشادات الهيئة، ص 37).1234
ما ينص عليه القانون
- المادة 7 من القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2023 (المعدل بالقرار 302 لسنة 2024) تشترط للشركة القابضة الأجنبية أن تُدار في الدولة الأجنبية، وأن تمتثل لمتطلبات تقديم المستندات للسلطة المختصة، وأن يكون لديها عدد كافٍ من الموظفين ومقر مناسب، وألا تمارس أنشطة أخرى غير العرضية أو المساندة.13
- المادة 6 من القرار 116 لسنة 2023 تشترط أن تكون المشاركة مقيمة في دولة تفرض ضريبة شبيهة بضريبة الشركات بمعدل لا يقل عن 9%، مع استثناءات للحوافز المؤقتة والضرائب البديلة، أو أن يكون معدل الضريبة الفعلي عليها 9% على الأقل.2
- إرشادات الهيئة (الدخل المُعفى، ص 37) تعتبر الشركة القابضة مستوفية لاختبار الخضوع للضريبة إذا كان هدفها الأساسي امتلاك والاستحواذ على الاستثمارات المؤهلة وكان دخلها جوهرياً من حصص المشاركة - وهي وجهة نظر الهيئة، وليست نصاً قانونياً.4 استناداً إلى إرشادات الهيئة
ما تعتمد عليه النتيجة
- يجب أن تستوفي حصة المشاركة الحد الأدنى لتكلفة الاستحواذ (4 ملايين درهم) أو نسبة ملكية 5% (وفق المادة 8 من القرار 116) حتى يُعتبر الخاضع صاحب حصة مشاركة.3
- يجب أن تكون المشاركة خاضعة لضريبة لا تقل عن 9% في الدولة الأجنبية، أو أن تفي بالاختبار البديل (معدل ضريبي فعلي 9% على الأرباح المحاسبية) وفق المادة 6 من القرار 116.2
- بالنسبة للمشاركة الأجنبية، يجب أن تستوفي الشركة القابضة الشروط الأربعة في المادة 7 من القرار 116 (الإدارة والتوجيه في الدولة الأجنبية، الامتثال لتقديم المستندات، وجود موظفين ومقر مناسب، وعدم ممارسة أنشطة غير عرضية).13
تحقق قبل الاعتماد عليها
- تحقق من أن شركتك القابضة تحتفظ بحصص مشاركة تستوفي الحد الأدنى لتكلفة الاستحواذ (4 ملايين درهم) أو نسبة الملكية 5%.
- تأكد من أن المشاركة الأجنبية تدفع ضريبة فعّالة لا تقل عن 9% أو تستوفي الشروط البديلة في المادة 6.
- راجع أن الشركة القابضة الأجنبية مُدارة فعلياً في الدولة الأجنبية ولديها موظفون ومقر مناسب.
المصادر (4) — اقرأ النص الرسمي
-
المادة (7) - الشروط الخاصة بالشركات القابضة
اقرأ نص المادة
المادة (7) - الشروط الخاصة بالشركات القابضة 1. لأغراض الفقرة (أ) من البند (3) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات» يجب أن تستوفي المشاركة جميع الشروط الآنية: أ. أن يتم توجيهها وإدارتها في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعني. ب. أن تمتثل لمتطلبات تقديم أي مستندات أو سجلات أو معلومات إلى السلطة المختصة بموجب القوانين واللوائح التي تسري عليها في الدولة الأخرى أو الإقليم المعني. ج. أن يكون لديها عدد كافٍ من الموظفين ومقر مناسب لحيازة وتملك الأسهم أو الحصص المتكافئة في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعني» مع مراعاة مستوى الأنشطة التي تمارسها المشاركة ومدى ممارسة تلك الأنشطة نيابة عن المشاركة أو لمصلحتها من قبل شخص آخر في تلك الدولة الأخرى أو الإقليم الأجني. قرار وزاري رقم (302) لسنة 2024 ل كد 1" الخالك/ا عات الور الناحي المقاد الهيئة الاتحادية للضرائب 10117لاق8 1816 ا8خ1اغطعع كععمملممع طوىم عناملا د. أن تمتنع عن القيام بأي أنشطة أخرى غير تلك التي تعتبر عرضية أو مساندة للاستحواذ وتملك الأسهم أو 2. تُعتبر المشاركة مستوفية للشرط الوارد بالفقرة (ب) من البند (3) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات متى كان (9650) خمسون بالمائة أو أكثر من متوسط دخلها خلال الفترة الضريبية المعنية والفترة الضريبة السابقة يتكون من أرياح الأسهم ومكاسب رأس المال والإيرادات الأخرى من حصص المشاركة.
-
المادة (6) - الخضوع للضريبة
اقرأ نص المادة
المادة (6) - الخضوع للضريبة 1. تعتبر المشاركة مستوفية لمتطلبات الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات خلال فترة ضريبية معينة متى كانت مقيمة لأغراض الضريبة طوال تلك الفترة الضريبية في دولة أخرى أو إقليم أجبي يفرض ضريبة تستوفي جميع الشروط الآتية: أ. أن تُطبق الضريبة على أساس ممائل لضريبة الشركات» مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة. ب. أن تفرض الضريبة بنسبة لا تقل عن (969) تسعة بالمائة. 2 لأغراض البند (5) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات» يتم اعتبار المشاركة مستمرة في استيفاء الشرط الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات إذا استوفت المشاركة الشروط الواردة في البند (1) من هذه المادة في الفترة التي ينشأ فيها الدخل أو المكاسب. 3. لا يؤدي أيّ مما يلي إلى عدم اعتبار أنه يتم تطبيق الضريبة المفروضة بموجب التشريع المعمول به في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي الذي تُقيم فيه المشاركة لأغراض ضردبية على أساس مُمائل لضريبة الشركات بموجب الفقرة (أ) من البند (1) في هذه المادة: أ. اختلاف التخفيضات والتسهيلات. ب. تطبيق معدلات ضريبية منخفضة على شرائح معينة من الدخل. ج. وجود حوافز موجهة أو إعفاءات ذات طبيعة مؤقتة. د. تطبيق ضرائب بديلة على الدخل أو الأرباح. 4. لا تعتبر الضريبة المفروضة بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي الذي تُقيم فيه المشاركة لأغراض ضريبية ضريبة ذات طبيعة ممائلة لضريبة الشركات في أيّا من الحالات الآتية: أ. أن يتم فرض الضريبة فقط على أنشطة مختارة. ب. أن يتم عند توزيع الأرباح أو الدخل ذي الصلة رد الضريبة المدفوعة. ج. أن نُستحق الضريبة فقط في حال توزيع الأرباح أو الدخل. 5. تُعتبر المشاركة أيضًا مستوفية لمتطلبات الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (23) من قانون ضربية الشركاتء إذا أ. أنها تخضع للضريبة على الدخل أو الأرباح بمعدل فعلي في الفترة الضريبية المعنية لا يقل عن (969) تسعة بالماكة. قرار وزاري رقم (116) لسنة 2023 2 كععه المع طوس بخ فعننمنا ب. إذا قامت باحتساب صافي أرياحها المحاسبية وفمًا للأساس المنصوص عليه في قانون ضريبة الشركات والضريبة المفروضة على هذه الأرباح فإن ذلك يؤدي إلى معدل ضريية فعلي لا يقل عن (969) تسعة بالمائة. إذاكانت المشاركة مقيمة لأغراض ضرببية في دولة أخرى أو إقليم أجني لا يفرض ضريبة تستوفي متطلبات البند (1) من هذه المادة» فإنها ستعتبر مستوفية لمتطلبات الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات إذا كانت خاضعة لضريبة مفروضة على الدخل أو الملكية أو صافي القيمة أو مزيجًا من أي منها أو جميعهاء في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي» وينتج عن هذه الضريبة معدل ضريبة فعلي لا يقل عن (9%) تسعة بالمائة على الأرباح المحاسبية للمشاركة محسوبة وفقًا للمعايير المحاسبية في الفترة الضريبية المعنية.
-
المادة (7) - الشروط الخاصة بالشركات القابضة
اقرأ نص المادة
المادة (7) - الشروط الخاصة بالشركات القابضة .1 الماد 1. لأغراض الفقرة (أ) من البند (3) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات» يجب أن تستوفي المشاركة جميع الشروط الآتية: أ. أن يتم توجيهها وادارتها في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعني. ب. أن تمتثل لمتطلبات تقديم أي مستندات أو سجلات أو معلومات إلى السلطة المختصة بموجب القوانين واللوائح التي تسري عليها في الدولة الأخرى أو الإقليم المعني. ج. أن يكون لديها عدد كافٍ من الموظفين ومقر مناسب لحيازة وتملك الأسهم أو الحصص المتكافئة في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعني» مع مراعاة مستوى الأنشطة التي تمارسها المشاركة ومدى ممارسة تلك الأنشطة نيابة عن المشاركة أو لمصلحتها من قبل شخص آخر في تلك الدولة الأخرى أو الإقليم الأجني. د. أن تمتنع عن القيام بأي أنشطة أخرى غير تلك التي تعتبر عرضية أو مساندة للاستحواذ وتملك الأسهم أو تُعتبر المشاركة مستوفية للشرط الوارد بالفقرة (ب) من البند (3) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات مى كان متوسط دخلها خلال الفترة الضريبية ذات الصلة والفترة الضريبة السابقة يتألف من (9650) خمسون بالماتة أو أكثر من أرباح الأسهم ومكاسب رأس المال والإيرادات الأخرى من حصص المشاركة. 5 (8) - الحد الأدنى لتكلفة الاستحواذ لأغراض البند (11) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركاتء يُعامل الخاضع للضريبة على أن لديه حصة مشاركة في المشاركة إذا كانت التكلفة الإجمالية للاستحواذ على حصص الملكية في ذلك الشخص الاعتباري كما هو محدد في المادة (2) من هذا القرار تساوي أو تجاوز (4,000,000) أربعة ملايين درهم. لدى احتساب مدى استيفاء الحد الأدنى لتكلفة الاستحواذ المُشار إليه في البند (1) من هذه المادةء يتم جمع كل قرار وزاري رقم (116) لسنة 2023 اه ا س0 09/8 77# الهيئةالاتحادية للضرائب 010111107 18616 ا86ظغطعع للك / / كععمعتلمع طمىى لمعناملا أ. قيمة حقوق الملكية أو المساهمة في رأس المال أو المقابل المدفوع نقدًا أو عيئًا من قبل الخاضع للضريبة مقابل حصص ملكية في المشاركة. ب. قيمة المساهمات اللاحقة في رأس المال وحقوق الملكية المقدمة للمشاركة مخصومًا منها قيمة أي حقوق ملكية أو دفعات سداد رأس المال التي تمت من قبل المشاركة للخاضع للضرييبة. ج. النفقات المتكبدة من قبل الخاضع للضريبة في العلاقة باكتساب أو نقل حصص الملكية في المشاركة والني تجب رسملتها كجزء من تكلفة الاستحواذ على حصة الملكية في المشاركة وفقًا للبند (1) من المادة (10) من هذا القرار. يتم تحديد قيمة حقوق الملكية أو المساهمة في رأس المال أو المقابل المدفوع أو سداد حقوق الملكية أو المساهمة في رأس المال لأغراض البند (2) من هذه المادة في الوقت الذي تم فيه سداد قيمة المساهمة أو دفع المقابل المادي وذلك بتطبيق المادة (43) من قانون ضريبة الشركاتء دون الأخذ في الاعتبار أي تعديلات لاحقة في القيمة تم إجراؤها وفق المعايير المحاسبية المطبقة من قبل الخاضع للضريبة الذي يحتفظ بحصة الملكية. لدى تحديد تكلفة الاستحواذ فيما يتعلق بحصة ملكية في مشاركة أجنبية» يجب استخدام سعر الصرف المُطبق في تاريخ الاستحواذ أو تكوين حصة الملكية ذات الصلة. لدى بيع حصة ملكية جزئية أو نقلها أو التصرف فيها بأيّ طريقة أخرىء يتعين تخفيض تكلفة الشراء الإجمالية بما يتناسب مع متوسط تكلفة الشراء المنسوبة إلى الجزء من حصة الملكية التي تمّ بيعها أو نقلها أو التخلص منها. في حال عدم استيفاء الخاضع للضريبة الذي يحتفظ بحصة الملكية لمتطلبات الحد الأدنى لتكلفة الاستحواذ الواردة في البند (1) من هذه المادة لفترة لا تقل عن (12) أثني عشر شهرًا منفصلة» فأن أي دخل لم يتم أخذه في الاعتبار سابقًا بموجب المادة (23) من قانون ضربية الشركات يتعين ضمه للدخل الخاضع للضريبة في الفترة الضرييية الني لم تستوف فيها حصة الملكية في المشاركة الحد الأدنى لتكلفة الاستحواذ الوارد في البند (1) من هذه المادة.
-
اقرأ نص المادة
الهيئة الاتحادية للضرائب 8010511177 181 أقةععمعع 1 الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة والأشخاص المعفيون تُعفى تلقائيًا الأرباح الموزعة من شخص قائم في المنطقة الحرة» كشخص اعتباري مقيم في الدولة» لذا فإن ما يأتي يعتبر ذا صلة فيما يتعلق بالأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة للحصول على دخل بخلاف توزيعات الأرباح والتوزيعات الأخرى. لأغراض اختبار الخضوع للضريبة» فإن المشاركة التي تكون شخصًا مؤهلاً قائمًا في المنطقة الحرة بموجب المادة (18) من قانون ضريبة الشركات أو تكون شخصا مُعفى بموجب المادة (4) من قانون ضريبة الشركات» تعتبر مستوفية للاختبار.73 في حالة فقدان المشاركة لصفتها كشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة أو كشخص مُعفى خلال الفترة الضريبية» فلن يكون هناك أي تأثير عملي على اختبار الخضوع للضريبة كما هو موضح في القسم 5.5» حيث ستصبح المشاركة بعد ذلك خاضعة لضريبة الشركات والذي من شأنه أن يجعلها تستوفي لاختبار الخضوع للضريبية. 74 2 الشركات القابضة يتم التعامل مع الشركات القابضة على أنها مستوفية لاختبار الخضوع للضريبة في حال استيفاء الشرطين الآتيين:75 ه إذا كان الهدف والنشاط الأساسي للشركة القابضة هو امتلاك والاستحواذ على الاستثمارات التي تستوفي أيضًا شروط حصص المشاركة 76 ه إذا كان دخل الشركة القابضة جوهرياً مؤلف من حصص المشاركة:”” 1 الرغبة في الاحتفاظ بالاستثمارات يجب أن تتوفر في الشركة القابضة الشروط التالية حتى يعتبر هدفها الأساسي هو امتلاك والاستحواذ على الأسهم أو الحصص المتكافئة:78 ه أن يتم توجيه وإدارة الشركة القابضة في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعني.”” ينبغي تفسير هذا الشرط في ضوء مفهوم المكان الذي تتم فيه إدارة الشركة القابضة بشكل فعّال» وهو المكان الذي تقوم فيه الإدارة العليا (على سبيل المثال مجلس الإدارة) باتخاذ القرارات الإدارية والتجارية الرئيسية» ويتم فيه تحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذها الشركة ككلء على أن يتم الأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة. ** البند (4) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. البند (5) من المادة (4) والبند (2) من المادة (18) من قانون ضريبة الشركات. ** البند (3) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. 5 الفقرة (أ) من البند (3) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. ** الفقرة (ب) من البند (3) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. ** البند (1) من المادة (7) من القرار الوزاري رقم (116) لسنة 2023. 79 الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (7) من القرار الوزاري رقم (116) لسنة 2023. دليل ضريبة الشركات | الدخل المُعفى: توزيعات الأرباح وإعفاء المشاركة| 111 676 36
كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل
اطرح سؤالك
أسئلة ذات صلة
- بدأت عملاً تجارياً في دبي، ما هي الضرائب التي تطبق عليّ؟
- ما الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات؟
- هل أحتاج للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات معاً؟
- هل تخضع خدمات المطاعم لضريبة القيمة المضافة؟
- هل تخضع مبيعات السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة؟
- هل تخضع رسوم الجامعات لضريبة القيمة المضافة؟
- هل تخضع خدمات التوصيل لضريبة القيمة المضافة؟
- هل تخضع الخدمات الرقمية المقدمة من الخارج لضريبة القيمة المضافة؟
تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة