هل يخضع الربح من بيع أسهم الشركة لضريبة الشركات؟
يعتمد على من يبيع الأسهم وشروط الملكية. إذا كانت شركة تملك 5% أو أكثر لمدة 12 شهراً، الربح معفى. وإلا، يخضع لضريبة الشركات (9% على الدخل فوق 375,000 درهم). الشخص الطبيعي الذي يستثمر ماله الخاص لا يخضع لضريبة الشركات.
عرض الإجابة الكاملةعرض أقل
التفاصيل
الربح من بيع أسهم شركة يعتمد على حالة البائع وطبيعة الحصة. إذا كان البائع شخصاً اعتبارياً ويمتلك حصة مشاركة مؤهلة (5% من الملكية أو تكلفة استحواذ 4 ملايين درهم، مع نية الاحتفاظ لمدة 12 شهراً وخضوع المشاركة لضريبة مماثلة بنسبة 9%)، فإن الربح معفى بموجب المادة (23). إذا لم تتوفر هذه الشروط، يخضع المكسب للضريبة بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز 375,000 درهم. الشخص الطبيعي الذي يستثمر ماله الخاص دون ترخيص لا يخضع ربحه للضريبة.12345
ما ينص عليه القانون
- بموجب المادة (23) من قانون ضريبة الشركات، يُعفى الربح من بيع حصص المشاركة إذا توفرت شروط الملكية (5% أو أكثر) والاحتفاظ (12 شهراً) وخضوع المشاركة لضريبة أجنبية بنسبة لا تقل عن 9%.1
- بموجب المادة (8) من القرار الوزاري رقم (116) لسنة 2023، تُعتبر تكلفة الاستحواذ البالغة 4 ملايين درهم أو أكثر بديلاً عن شرط نسبة الملكية 5%.3
- بموجب المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2022، يخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم لضريبة بنسبة 9%.2
ما تعتمد عليه النتيجة
- شرط الملكية: ملكية 5% أو أكثر، أو تكلفة استحواذ تبلغ 4 ملايين درهم أو أكثر.13
- شرط الاحتفاظ: الاحتفاظ بالحصص أو إبداء الرغبة في ذلك لمدة متصلة لا تقل عن 12 شهراً قبل البيع.14
- شرط المشاركة: خضوع المشاركة لضريبة شركات مماثلة بنسبة 9% أو استيفاء شروط الشركة القابضة في المادة 7 من القرار الوزاري رقم (116) لسنة 2023.13
تحقق قبل الاعتماد عليها
- تحقق من نسبة ملكيتك وتكلفة الأسهم المباعة.
- تأكد من مدة الاحتفاظ بالأسهم قبل البيع (12 شهراً متصلة).
- إذا كنت شخصاً طبيعياً، تحقق من عدم وجود ترخيص لنشاطك الاستثماري.
المصادر (5) — اقرأ النص الرسمي
-
المادة (23) - إعفاء المشاركة
اقرأ نص المادة
المادة (23) - إعفاء المشاركة 1. يُعفى من ضريبة الشركات الدخل الذي يتمّ تحقيقه من حصص المشاركة» وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. 2 يُقصد بحصص المشاركة» تملّك حصص ملكية بنسبة (965) خمسة بالمائة أو أكثر في أسهم أو رأس مال شخص اعتباري ودشار إليه لأغراض هذا الفصل بالمشاركة» في حال استيفاء جميع الشروط الآنية: أ. احتفاظ الخاضع للضريبة بحصص المشاركة أو إبداء الرغبة في الاحتفاظ بها لمدة متواصلة لا تقل عن (12) ب. خضوع المشاركة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى ممائلة لضريبة الشركات» مفروضة بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي يقيم فيه الشخص الاعتباري» بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. ج. أن تؤهّل الحصة المملوكة في المشاركة الخاضع للضريبة للحصول على نسبة لا تقل عن (965) خمسة بالمائة من الأرياح المتاحة للتوزيع» وعلى نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من عائدات التصفية نتيجة لانتهاء المشاركة. د. ألا تشكل الأصول المباشرة أو غير المباشرة للمشاركة أكثر من (9650) خمسين في المائة من حصص الملكية أو المستحقات التي لم تكن لتؤهل للإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذه المادة» إذا تملك الخاضع للضريبة تلك الأصول بشكل مباشرء وذلك مع مراعاة أي شروط قد تُحدد بموجب الفقرة (ه) من هذا البند. ه. أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير. 3. تُعد المشاركة مستوفية للشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. إذاكان الهدف والنشاط الأساسي للمشاركة هو امتلاك والاستحواذ على الأسهم أو الحصص المتكافئة والتي تستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة. ب. إذا تحقق دخل المشاركة خلال الفترة الضريبية أو الفترات الضريبية ذات الصلة بشكل أساسي من حصص المشاركة. 4. تعد المشاركة في شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة أو في شخص مُعفى مستوفية للشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة» وذلك مع مراعاة أي شروط قد يُحددها الوزير. 5. في حال الاستمرار باستيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة» لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة» الدخل الآتي: أ. أرياح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرياح المحصلة من المشاركة الأجنبية على ألا تكون المشاركة شخصاً مقيماً بموجب الفقرة (ب) من البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته 29 / - لاوس ل الجا عبات الزيرة المناحثُ المنند: الهيئة الاتحادية للضرائب 10117لاق8 1816 ا8خ1اغطعع كععمملممع طوىم عناملا ب. المكاسب أو الخسائر الناشئة عن نقل حصص المشاركة أو بيعها أو التصرف فيها أو أي جزء منها بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) أو البند (9) من هذه المادة. ج. المكاسب أو الخسائر عن سعر صرف العملات المرتبطة بحصص المشاركة. د. مكاسب أو خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بحصص المشاركة. 6 لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على الدخل الذي يحققه الخاضع للضريبة من حصص المشاركة بقدر ما يلي: أ. إذاكان بإمكان المشاركة أن تطالب بخصم لأرياح الأسهم أو الحصص وغيرها من التوزيعات المقدمة إلى الخاضع للضريبة بموجب التشريعات الضربيية السارية. ب. إذا تكبد الخاضع للضريبة خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم الخاصة بحصص المشاركةء وذلك قبل تاريخ استيفاء حصص المشاركة للشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة. ج. إذا تكبد الخاضع للضريبة» أو الطرف المرتبط به الذي يخضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون» خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم التي تتعلق بقروض مستحقة من تلك المشاركة. 7. إذا انعكست خسارة انخفاض القيمة المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة في فترة ضريبية لاحقة» يُعفى الدخل المرتبط بها العائد للخاضع للضريبة من ضريبة الشركات في تلك الفترة الضريبية بقدر مبلغ الدخل الناجم عن حصص المشاركة التي لم تُعفى بموجب الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة. 8. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على الخسائر المتكبدة عند تصفية المشاركة. 9. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة لمدة (2) سنتينء إذا تم الاستحواذ على المشاركة مقابل نقل حصص الملكية التي لم تستوفٍ الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة أو النقل الذي تم إعفاؤه بموجب المادة (26) أو (27) من هذا المرسوم بقانون. 0 إذا لم يحتفظ الخاضع للضريبة بنسبة (965) خمسة بالمائة أوأكثر من حصص الملكية في المشاركة لمدة متواصلة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراء يتم إدراج أي دخل لم يؤخذ بالاعتبار مسبقاً بموجب هذه المادة» في احتساب الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية التي تنخفض فيها نسبة حصص الملكية في المشاركة دون نسبة (965) خمسة بالماثة. 1. للوزير أن يقرر أن حصص الملكية في أسهم أو رأس مال الشخص الاعتباري مستوفية للحد الأدنى من متطلبات الملكية المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة» إذا تجاوزت تكلفة الاستحواذ على تلك الحصص الملكية الحد المقرر من قبل الوزير. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته 29 / - لاوس ل الجا عبات الزيرة المناحثُ المنند: الهيئة الاتحادية للضرائب 10117لاق8 1816 ا8خ1اغطعع كععمملممع طوىم عناملا
-
المادة (3) - الدخل الخاضع لضردبة الشركات بنسبة (969) تسعة بالمائة
اقرأ نص المادة
المادة (3) - الدخل الخاضع لضردبة الشركات بنسبة (969) تسعة بالمائة لأغراض الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات» يخضع الدخل الخاضع للضريبة العائد للخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف درهم إماراق لضريبة الشركات بنسبة (969) تسعة بالمائة في الفترة الضريبية ذات الصلة.
-
المادة (7) - الشروط الخاصة بالشركات القابضة
اقرأ نص المادة
المادة (7) - الشروط الخاصة بالشركات القابضة .1 الماد 1. لأغراض الفقرة (أ) من البند (3) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات» يجب أن تستوفي المشاركة جميع الشروط الآتية: أ. أن يتم توجيهها وادارتها في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعني. ب. أن تمتثل لمتطلبات تقديم أي مستندات أو سجلات أو معلومات إلى السلطة المختصة بموجب القوانين واللوائح التي تسري عليها في الدولة الأخرى أو الإقليم المعني. ج. أن يكون لديها عدد كافٍ من الموظفين ومقر مناسب لحيازة وتملك الأسهم أو الحصص المتكافئة في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعني» مع مراعاة مستوى الأنشطة التي تمارسها المشاركة ومدى ممارسة تلك الأنشطة نيابة عن المشاركة أو لمصلحتها من قبل شخص آخر في تلك الدولة الأخرى أو الإقليم الأجني. د. أن تمتنع عن القيام بأي أنشطة أخرى غير تلك التي تعتبر عرضية أو مساندة للاستحواذ وتملك الأسهم أو تُعتبر المشاركة مستوفية للشرط الوارد بالفقرة (ب) من البند (3) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات مى كان متوسط دخلها خلال الفترة الضريبية ذات الصلة والفترة الضريبة السابقة يتألف من (9650) خمسون بالماتة أو أكثر من أرباح الأسهم ومكاسب رأس المال والإيرادات الأخرى من حصص المشاركة. 5 (8) - الحد الأدنى لتكلفة الاستحواذ لأغراض البند (11) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركاتء يُعامل الخاضع للضريبة على أن لديه حصة مشاركة في المشاركة إذا كانت التكلفة الإجمالية للاستحواذ على حصص الملكية في ذلك الشخص الاعتباري كما هو محدد في المادة (2) من هذا القرار تساوي أو تجاوز (4,000,000) أربعة ملايين درهم. لدى احتساب مدى استيفاء الحد الأدنى لتكلفة الاستحواذ المُشار إليه في البند (1) من هذه المادةء يتم جمع كل قرار وزاري رقم (116) لسنة 2023 اه ا س0 09/8 77# الهيئةالاتحادية للضرائب 010111107 18616 ا86ظغطعع للك / / كععمعتلمع طمىى لمعناملا أ. قيمة حقوق الملكية أو المساهمة في رأس المال أو المقابل المدفوع نقدًا أو عيئًا من قبل الخاضع للضريبة مقابل حصص ملكية في المشاركة. ب. قيمة المساهمات اللاحقة في رأس المال وحقوق الملكية المقدمة للمشاركة مخصومًا منها قيمة أي حقوق ملكية أو دفعات سداد رأس المال التي تمت من قبل المشاركة للخاضع للضرييبة. ج. النفقات المتكبدة من قبل الخاضع للضريبة في العلاقة باكتساب أو نقل حصص الملكية في المشاركة والني تجب رسملتها كجزء من تكلفة الاستحواذ على حصة الملكية في المشاركة وفقًا للبند (1) من المادة (10) من هذا القرار. يتم تحديد قيمة حقوق الملكية أو المساهمة في رأس المال أو المقابل المدفوع أو سداد حقوق الملكية أو المساهمة في رأس المال لأغراض البند (2) من هذه المادة في الوقت الذي تم فيه سداد قيمة المساهمة أو دفع المقابل المادي وذلك بتطبيق المادة (43) من قانون ضريبة الشركاتء دون الأخذ في الاعتبار أي تعديلات لاحقة في القيمة تم إجراؤها وفق المعايير المحاسبية المطبقة من قبل الخاضع للضريبة الذي يحتفظ بحصة الملكية. لدى تحديد تكلفة الاستحواذ فيما يتعلق بحصة ملكية في مشاركة أجنبية» يجب استخدام سعر الصرف المُطبق في تاريخ الاستحواذ أو تكوين حصة الملكية ذات الصلة. لدى بيع حصة ملكية جزئية أو نقلها أو التصرف فيها بأيّ طريقة أخرىء يتعين تخفيض تكلفة الشراء الإجمالية بما يتناسب مع متوسط تكلفة الشراء المنسوبة إلى الجزء من حصة الملكية التي تمّ بيعها أو نقلها أو التخلص منها. في حال عدم استيفاء الخاضع للضريبة الذي يحتفظ بحصة الملكية لمتطلبات الحد الأدنى لتكلفة الاستحواذ الواردة في البند (1) من هذه المادة لفترة لا تقل عن (12) أثني عشر شهرًا منفصلة» فأن أي دخل لم يتم أخذه في الاعتبار سابقًا بموجب المادة (23) من قانون ضربية الشركات يتعين ضمه للدخل الخاضع للضريبة في الفترة الضرييية الني لم تستوف فيها حصة الملكية في المشاركة الحد الأدنى لتكلفة الاستحواذ الوارد في البند (1) من هذه المادة.
-
اقرأ نص المادة
ان 2 / 4/1 الإخالل م “حلفت العرييةالمتات الهيئة الاتحادية للتضرائب 1051117اث8 1816 8581 ع معع الشركة (أ) (شركة مؤسسة ومقيمة في الدولة) فترتها الضريبية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر. استحوذت الشركة (أ) على أسهم في الشركة (ز) (شركة تأسست وتتم إدارتها خارج الدولة) وتقوم بإجراء المعاملات الآتية فيما يتعلق بالاستثمار: التاريخ المعاملة 1 نوفمبر 2022 الاستحواذ على 20% من أسهم الشركة (ز) تقل قيمتها عن 4,000,000 درهم 1 مارس 2024 بيع 17% من أسهم الشركة (ز) بحصيلة تزيد عن التكلفة الأصلية 1 يونيو 2024 الحصول على توزيعات أرباح من الشركة (ز) 1 أغسطس 2024 الاستحواذ على 2% إضافية من أسهم الشركة (ز) 1 أغسطس 2025 الاستحواذ على 2% إضافية من أسهم الشركة (ز) 1 ديسمبر 2025 الحصول على توزيعات أرباح من الشركة (ز) بافتراض أنه تم استيفاء جميع الشروط الأخرى ذات الصلة»؛ فإن المعاملة الضريبية لعناصر الدخل المختلفة هي كما يأتي: ه المكسب الرأسمالي من بيع الأسهم في 1 مارس 2024: في وقت البيع» كانت الشركة (أ) تمتلك أكثر من 75 من حصص الملكية لأكثر من 12 شهرّاء وبالتالي يُعفى الربح المتحقق من عملية البيع. (وفي حال نتج عن البيع خسارة؛ سيتم استبعاد الخسارة من الدخل الخاضع للضريبة للشركة (أ)). ه توزيعات الأرباح المُحققة في 1 يونيو 2024: في وقت تحقق دخل توزيعات الأرباح» كانت الشركة (أ) تمتلك 3% فقط من أسهم الشركة (ز) بتكلفة استحواذ تقل عن 4 ملايين درهم. وهذا أقل من نسبة الملكية المطلوبة البالغة 9/05 والحد الأدنى لتكلفة الاستحواذ» وبالتالي فإن توزيعات الأرباح ليست معفاة. ه توزيعات الأرباح المحصلة في 31 ديسمبر 2025: في وقت الحصول على توزيعات الأرباح» كانت الشركة (أ) تمتلك 7 من أسهم الشركة (ز)» لذلك تستوفي شرط حد الملكية. علاوة على ذلك؛ تم الاحتفاظ بحصة قدرها 5% لأكثر من 2 شهرًا (أدت نسبة 2% الإضافية التي تم الحصول عليها في 1 أغسطس 2024 إلى ارتفاع نسبة الملكية لتصل إلى 5%) - وتكون نسبة 2% التي تم الحصول عليها في 1 أغسطس 2025 مشمولة لأغراض هذا الاختبار إذا كان هناك قصد الاحتفاظ بها لمدة 12 شهراً على الأقل). وبالتالي» تستوفي أيضًا اختبار فترة الاحتفاظ البالغة 12 شهرًا. ولذلك» تُعفى توزيعات الأرباح المُحققة في 31 ديسمبر 2025. 3 اختبار فترة الاحتفاظ بحصص المشاركة يجب الاحتفاظ بحصص المشاركة - أو ابداء الرغبة في الاحتفاظ بها - لفترة متواصلة لا تقل عن 12 شهرًا.41 تم تحديد فترة الاحتفاظ لتكون 12 شهرًا لمنع قيام الخاضع للضريبة الذي يمتلك نسبة أقل من 5% من حصص المشاركة من زيادة الفقرة )١( من البند (2) من المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. دليل ضريبة الشركات | الدخل المُعفى: توزيعات الأرباح وإعفاء المشاركة| 111 676 26
-
اقرأ نص المادة
1011117 لاظ ©1616 اث اع ط7اعع كمالع مخ مارلا مع ذلك؛ في حال لم يعتبر النشاط عملاً تجاريًا وفقًا لقانون المعاملات التجارية» فلن يتم اعتباره تلقائيًا نشاطًا استثماريًا خاصّاء إلا إذا مارسه شخص لحسابه الخاص ولم يُمارس أو لا يتطلب أن يُمارس بموجب ترخيص. للاطلاع على تفاصيل قائمة الفئات المذكورة أعلاه» يرجى الرجوع إلى الملحق (1) وإلى قانون المعاملات التجارية. مثال رقم 11: شخص طبيعي يستثمر في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم تستثمر السيدة (ي)» وهي شخص طبيعي مقيم في الدولة» ( مستخدمةً مدخراتها الخاصّة) في أوراق مالية مدرجة في سوق الأسهم حيث تكسب دخلا من ا ستثمارهاء وهي لا تحتاج إلى ترخيص لممارسة مثل هذا الاستثمار. بُعدَ الدخل الذي تحققه السيدة (ي) دخل استثمار خاصّء وبالتالي لا يخضع لضريبة الشركات. مثال 12: شخص طبيعي يقوم ببيع سيارته الخاصّة تقوم الآنسة (ك)» وهي شخص طبيعي مقيم في الدولة» ببيع سيارتها الخاصة الفارهة بمبلغ 1,500,000 درهم. وتُعد سيارتها من السيارات النادرة» وقد حققت من ذلك البيع ربحًا بلغ 200,000 درهم. في هذه الحالة» لا يخضع الدخل المتحقق للآنسة (ك) نتيجة بيع سيارتها لضريبة الشركاتء لأنّ بيع السيارة كان لحسابها الخاصٌ كك . لبد 1 ولا 5 0 : 5 قَبد | ل على ترخب ١ لاحظ السيد (ل)» وهو شخص طبيعي مقيم في الدولة» تصاعد أسعار الأعمال الفئية التي يرسمها فنّان إماراتي معين على مدار أكثر من عفد من الزمان» فقام بتأسيس مكتب صغير في منزله وبدأ في شراء تلك الأعمال الفنية من داخل الدولة بغرض بيعها لعملاء موجودين خارج الدولة من خلال شبكة من الشركاء الموجودين في دول مختلفة. بلغ إجمالي العائدات المتحققة من هذا النشاط 5,000,000 درهم خلال سنة ميلادية. في هذه الحالة يخضع الدخل المتحقق للسيد (ل) نتيجة بيع الأعمال الفئية لضريبة الشركاتء لأن هذا البيع يُعدُ ممارسة أعمال أو نشاط أعمال. دليل ضريبة الشركات - المعاملة الضريبية للأشخاص الطبيعيين بموجب قانون ضريبة الشركات | 11/21 07106 20
كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل
اطرح سؤالك
أسئلة ذات صلة
- بدأت عملاً تجارياً في دبي، ما هي الضرائب التي تطبق عليّ؟
- ما الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات؟
- هل أحتاج للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات معاً؟
- هل تخضع خدمات المطاعم لضريبة القيمة المضافة؟
- هل تخضع مبيعات السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة؟
- هل تخضع رسوم الجامعات لضريبة القيمة المضافة؟
- هل تخضع خدمات التوصيل لضريبة القيمة المضافة؟
- هل تخضع الخدمات الرقمية المقدمة من الخارج لضريبة القيمة المضافة؟
تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة