هل يمكن سداد الضريبة على أقساط؟
لا، لا يمكن تقسيط الضريبة نفسها؛ يجب سدادها كاملة خلال المدة القانونية المحددة لكل ضريبة. التقسيط متاح فقط للغرامات الإدارية وفي حال وافقت لجنة الهيئة على خطة بالأقساط.
عرض الإجابة الكاملةعرض أقل
التفاصيل
لا يوجد في المصادر أي نص يجيز سداد الضريبة المستحقة على أقساط؛ لكل ضريبة أجلٌ واحد للسداد بالكامل: ضريبة الشركات خلال 9 أشهر من انتهاء الفترة الضريبية، والضريبة الانتقائية في موعد لا يتجاوز اليوم 15 من الشهر التالي. التقسيط بالقانون مقصور على الغرامات الإدارية، وبشرط أن يقرر جهة اللجنة وتلتزم بسداد الأقساط وفق الجدول الصادر بها.123
ما ينص عليه القانون
- المادة (48) من مرسوم قانون ضريبة الشركات (47/2022) : يجب سداد الضريبة خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية.2
- المادة (19) من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية (37/2017) : يجب سداد الضريبة قبل اليوم 15 من الشهر الذي يليه.1
- قرار مجلس الوزراء 105/2021 يخص بتسديد الغرامات الإدارية فقط بتقسيم موافق عليه من لجنة – ولا يتناول الضريبة ذاتها.3
ما تعتمد عليه النتيجة
تحقق قبل الاعتماد عليها
- تحديد نوع الضريبة والفترة الضريبية قبل أي سداد لتخصيصك المبلغ بشكل صحيح.
- إذا كان المطلوب تقسيط غرامات إدارية فقط, تحقق من وجود قرار لجنة بهذا الشأن وأن السداد يلتزم بأجبالته للموعد.
المصادر (3) — اقرأ النص الرسمي
-
المادة (19) - سداد الضردبة
اقرأ نص المادة
المادة (19) - سداد الضردبة 1. يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع من خلال الوسائل التي تحددها الهيئة. 2 على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة الدفع عن أيّ شهر إلى الهيئة في موعد لا يجاوز اليوم (15) الخامس عشر من الشهر الذي يليه. 3. على الدوائر الجمركية: أ. مطابقة كمية السلع الانتقائية المستوردة إلى الدولة مع إقرار الاستيراد المرسل من المستورد قبل الإفراج عن السلع الانتقائية» واذا كان الشخص غير خاضع للضريبة» فيتم التأكد من سداد أية ضريبة ورسوم مستحقة. ب. مطابقة كمية السلع الانتقائية المصدرة من الدولة مع مستند التصدير.
-
المادة (48) - سداد ضريبة الشركات
اقرأ نص المادة
المادة (48) - سداد ضريبة الشركات على الخاضع للضريبة سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع بموجب هذا المرسوم بقانون خلال مدة (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي تاريخ آخر تُحدده الهيثة.
-
المادة (8) - تنفيذ قرارات اللجنة
اقرأ نص المادة
المادة (8) - تنفيذ قرارات اللجنة 1. على الهيئة تبليغ الشخص على العنوان أو البريد الإلكتروني المبين بطلبه» بقرار اللجنة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار اللجنة. 2 في حال الموافقة على تقسيط مبلغ الغرامات الإدارية المفروضة» على الهيئة تبليغ الشخص بتفاصيل الخطة قرار مجلس الوزراء رقم (105) لسنة 2021 - تاريخ الإصدار: 28 ديسمبر 2021 , الؤذاال ا 21717 140لاثق )1602 امععمعع كععمملممع طوىم عناملا 3. على مستحق التقسيط الالتزام بسداد الأقساط وفق قرار التقسيط الذي تحدده اللجنة. 4. تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة والتأكد من التزام الشخص بسداد الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة» على أن تقوم الهيئة برفع تقارير بشأن حالات التخلف في السداد للجنة لأخذ قرار من اللجنة بشأنها.
كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل
اطرح سؤالك
أسئلة ذات صلة
- بدأت عملاً تجارياً في دبي، ما هي الضرائب التي تطبق عليّ؟
- ما الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات؟
- هل أحتاج للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات معاً؟
- هل تخضع خدمات المطاعم لضريبة القيمة المضافة؟
- هل تخضع مبيعات السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة؟
- هل تخضع رسوم الجامعات لضريبة القيمة المضافة؟
- هل تخضع خدمات التوصيل لضريبة القيمة المضافة؟
- هل تخضع الخدمات الرقمية المقدمة من الخارج لضريبة القيمة المضافة؟
تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة