هل يمكن تحويل الخسائر الضريبية بين شركات المجموعة؟
داخل مجموعة ضريبية لا حاجة لتحويل الخسائر يدوياً: تُجمع نتائج كل الشركات تلقائياً، فتعوّل أرباح شركة على خسائر أخرى. أما خسائر نُقلت للمجموعة بموجب آلية نقل الخسائر (المادة 38) فلا يجوز للمجموعة استخدامها.
عرض الإجابة الكاملةعرض أقل
التفاصيل
عند تكوين مجموعة ضريبية يُوحّد دخل الأعضاء تلقائياً بموجب المادة (42)، فتُستهلك خسائر العضو مقابل دخول الأعضاء الآخرين دون حاجة إلى اتفاقية نقل خسائر، ولا يجوز استخدام خسائر المجموعة غير المستخدمة قبل انضمام شركة جديدة لتعويض دخل تلك الشركة الجديدة (بند 4 من المادة 42). كما لا يجوز للمجموعة الضريبية استخدام أي خسائر ضريبية نُقلت إليها بموجب المادة (38) من القانون وفق الدليل الإرشادي.12
ما ينص عليه القانون
- يجب على الشركة الأم جمع نتائج كل شركة تابعة واستبعاد المعاملات بينهم لتحديد الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة (المادة 42 بند 1).1
- لا يجوز استخدام خسائر المجموعة السابقة لانضمام شركة جديدة لخصم الدخل العائد لتلك الشركة الجديدة (المادة 42 بند 4).1
- وفق دليل الهيئة (إرشاد وليس تشريعاً)، لا تستخدم المجموعة الضريبية أي خسائر نُقلت إليها بموجب المادة (38) من القانون.2 استناداً إلى إرشادات الهيئة
ما تعتمد عليه النتيجة
- يُشترط للتعويض التلقائي أن تكون الشركات أعضاء في المجموعة في الفترة الضريبية نفسها؛ فالخسائر السابقة للانضمام تُستخدم فقط بقدر الدخل العائد للشركة التابعة التي جلبتها (المادة 42 بند 3).1
- عند مغادرة شركة للمجموعة تبقى خسائر المجموعة ضمنه باستثناء الخسائر السابقة للانضمام العائدة لتلك الشركة غير المستخدمة (المادة 42 بند 6).1
- تخضع الخسائر لسقف 75% من الدخل الخاضع للضريبة (المادة 37 بند 2) وعند التجاوز تحدد الشركة الأم الشركة التابعة التي تبقى خسائرها مرحّلة (المادة 7 من القرار الوزاري).34
تحقق قبل الاعتماد عليها
- تأكد من ترتيب استخدام الخسائر: السابقة للانضمام قبل خسائر المجموعة المرحّلة.
- راجع سقف الـ75% إذا كانت الخسائر السابقة للانضمام كبيرة.
المصادر (4) — اقرأ النص الرسمي
-
المادة (42) - الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضردبية
اقرأ نص المادة
المادة (42) - الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضردبية 1. لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية» على الشركة الأم جمع النتائج المالية» والأصول والالتزامات العائدة لكل شركة تابعة عن الفترة الضريبية المعنية» واستبعاد المعاملات بين الشركة الأم وأي شركة تابعة عضو في المجموعة الضريبية. 2 تُطبق الأحكام ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون على المجموعة الضريبية» حسب مقتضى الحال. 3. في حال وجود خسائر ضريبية لم نُستخدم من قبل الشركة التابعة قبل انضمامها إلى المجموعة الضريبية» وتتم الإشارة إليها لأغراض هذه المادة بالخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة» يتم ترحيلها للمجموعة الضريبية» ويجوز استخدامها لخفض الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية بقدر ما كان ذلك الدخل عائداً للشركة التابعة المعنية. 4. لا يجوز استخدام الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية والتي لم تستخدمها قبل انضمام شركة تابعة جديدة إليهاء لخصم الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية بقدر ما كان ذلك الدخل عائداً للشركة التابعة الجديدة. 5. يخضع تطبيق البندين (3) و (4) من هذه المادة للشروط المنصوص عليها في المادتين (37) و (39) من هذا المرسوم بقانون. 6. في حال مغادرة شركة تابعة المجموعة الضريبية» يجب أن تبقى الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية ضمن تلك المجموعة الضريبية» باستثناء أي خسائر ضريبية سابقة للانضمام للمجموعة عائدة للشركة التابعة المعنية لم يتم استخدامها. 7. في حال انتهاء المجموعة الضريبية» يجب تخصيص خسائرها الضريبية غير المستخدمة على النحو الآتي: أ إذا استمرت الشركة الأم كخاضع للضريبة» تبقى جميع الخسائر الضردبية معها. ب. إذا لم تَعْد الشركة الأم خاضعاً للضريبة» لا يجوز خصم الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية من دخل شركة للشركة التابعة المعنية لم يتم استخدامها. 8. لا تُطبق أحكام الفقرة (ب) من البند (7) من هذه المادة في حال استمرار المجموعة الضريبية بموجب البند (12) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته , ازاك 86010251717 186 اأشععمعع كععمملممع طوىم عناملا 9. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة في حال تم نقل أصول أو التزامات بين أعضاء المجموعة الضريبية وغادر الناقل أو المنقول إليه المجموعة الضريبية خلال (2) سنتين من تاريخ النقل» ما لم يكن الدخل المرتبط مُعفى من ضريبة الشركات أو لم يؤخذ بالاعتبار بموجب أي أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون. 0. يجب مراعاة الدخل المتعلق بالنقل المنصوص عليه في البند (9) من هذه المادة والذي لم يؤخذ بالاعتبار» اعتباراً من تاريخ مغادرة الناقل أو المنقول إليه المجموعة الضريبية» ويترتب على ذلك تعديلات مقابلة في التكلفة الأساسية للأصول أو للالتزامات ذات الصلة لأغراض ضريبة الشركات. 1 . على المجموعة الضريبية إعداد قوائم مالية موحدة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة. الفصل الثالث عشر - احتساب ضريبة الشركات المستحقة
-
اقرأ نص المادة
0 0 ا انالك الهيئة الاتحادية للتضرائب 1051117اث8 1816 8581 ع معع ه بعد استخدام الخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة؛ يمكن للمجموعات الضريبية استخدام الخسائر الضريبية ه يجب استخدام الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية حسب ترتيب تكبدها. ه نظراً لأن الخسائر الضريبية المقيدة للمجموعة الضريبية هي الخسائر الضريبية التي تسبق انضمام بعض الشركات - 250 . 32005 التابعة إلى المجموعة الضريبية»©75 فإن الخسائر الضريبية المقيدة للمجموعة الضريبية ال تتعلق بالضرورة بفترات ضريبية سابقة ويجب استخدامها (في حال تم استيفاء شروط الاستخدام) قبل استخدام الخسائر الضريبية اللاحقة الضريبية استخدام أي خسائر ضريبية تمّ نقلها إليها بموجب المادة (38) من قانون ضريبة الشركات 251 مثال 19: نقل الخسائر الضريبية والخسائر الضريبية المتعددة السابقة للانضمام للمجموعة الشركة (أ) والشركة (ب) والشركة (ج) هم أعضاء في مجموعة ضرببية اعتباراً من 1 يناير 2025. تستخدم الشركات لدى الشركة (ب) خسائر ضريبية سابقة للانضمام للمجموعة بلغت 1,000,000 درهم (تم تكبدها في 2024). لدى الشركة (ج) خسائر ضريبية سابقة للانضمام للمجموعة بلغت 800,000 درهم (تم تكبدها في 2024). في 2025»: تكبدت المجموعة الضريبية خسارة ضريبية بلغت 300,000 درهم. في 2026» حققت المجموعة الضريبية دخلاً خاضعاً للضريبة بلغ 2,000,000 درهم. يتمّ حساب الدخل الخاضع للضريبة العائد لأعضاء المجموعة الضريبية في 2026 كما يأتي: ه الشركة (أ): خسارة ضريبية تبلغ 200,000 درهم ه الشركة (ب): دخل خاضع للضريبة يبلغ 1,200,000 درهم «٠ الشركة (ج): دخل خاضع للضريبة يبلغ 1,000,000 درهم لا يمكن استخدام الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية إلا بعد استخدام الخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة (إلى الحد المسموح به). بموجب البند (2) من المادة (37) من قانون ضريبة الشركات» يمكن خصم ما لا يزيد عن 1,500,000 درهم (أي نسبة 9675 من 2,000,000) من الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية من خلال الخسائر الضريبية 252 يقتصر استخدام الخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة على هذا المبلغ. لذلك» فإن المجموعة الضريبية لديها دخل خاضع للضريبة كافب لاستخدام الخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة للشركة (ب) أو الشركة (ج). كما أن الدخل العائد إلى الشركة (ب) والشركة (ج) كاف أيضاً لاستخدام الخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة لهذه الكيانات. 7 البند (4) من المادة (42) من قانون ضريبة الشركات. البند (4) من المادة (37) من قانون ضريبة الشركات. البند (1) من المادة (7) من القرار الوزاري رقم (125) لسنة 2023. 251 252 دليل ضريبة الشركات | المجموعات الضريبية | .7676:181© 71
-
المادة (7) - تسهيلات الخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة
اقرأ نص المادة
المادة (7) - تسهيلات الخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة 1. لأغراض البند (3) من المادة (42) من قانون ضريبة الشركاتء يكون مبلغ الخسارة الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة الضريبية العائد لشركة تابعة والذي يمكن خصمه من الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية في فترة ضريبية» المبلغ الأقل من المبلغين الآتيين: أ. الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية العائد إلى تلك الشركة التابعة. ب. الخسارة الضريبية التي يمكن استخدامها لخفض الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية في الفترة الضريبية المعنية بموجب البند (2) من المادة (37) من قانون ضريبة الشركات. قرار وزاري رقم (125) لسنة 2023 : الهيئة الاتحادية للضرائب 010111107 18616 ا86ظغطعع هر كععمعتلمع طمىى لمعناملا 2 إذاكان احتساب الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية على النحو الوارد في البند (1) من المادة (42) من قانون ضريبة الشركات ينتج عنه خسارة ضريبية وتصبح خسارة ضريبية مُرحّلة» فإنه يتعين خصم أيّ خسائر ضريبية سابقة للانضمام للمجموعة الضريبية تكون متاحة للاستخدام في فترة ضريبية لاحقة من الدخل الخاضع للضردبة للمجموعة الضريبية في تلك الفترة الضريبية وفقًا للبند (1) من هذه المادة وذلك قبل أن يمكن استخدام الخسائر الضريبية المرحلة الأخرى للمجموعة الضريبية في ذات الفترة الضريبية» ومع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون ضريبة الشركات. 3. إذا تجاوز إجمالي الخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة الضريبية المتاحة للاستخدام في فترة ضريبية المبلغ المحدد بموجب البند (1) في هذه المادة» فإنه يتعين على الشركة الأم تحديد الشركة التابعة المعنية التي تبقى خسائرها السابقة للانضمام للمجموعة الضريبية خسائر مُرخّلة للمجموعة الضريبية. 4. تسري أيضّا أحكام البند (4) من المادة (37) من قانون ضريبة الشركات على الخسائر الضريبية السابقة للانضمام
-
اقرأ نص المادة
الهيئة الاتحادية للضرائب 2011117 لاش ©1616 اث اع لاع كمالع مخ مارلا » إذا لم تعد الشركة التابعة المعنية مستوفية لشروط العضوية في المجموعة الضريبية 334 كذلكء» يجوز للشركة الأم في المجموعة الضريبية تقديم طلب إلى الهيئة ليتم استبدالها بشركة أم أخرى دون توقف المجموعة الضريبية إذا كانت الشركة الأم الجديدة تستوفي جميع الشروط المتعلقة بالشركة الأم السابقة.335 يمكن أيضًا تقديم طلب إذا انتهى وجود الشركة الأم السابقة وكانت الشركة الأم الجديدة أو أي شركة تابعة خلفاً قانونيًا لها في كافة حقوقها وواجباتها. وتتم معاملة الشركة على أنها غادرت المجموعة الضريبية منذ بداية الفترة الضريبية التي لم تعد فيها مستوفية للشروط. 4 الامتثال لمتطلبات ضريبة الشركات الشركات.336 ومع ذلك؛ تكون كل من الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة بالتضامن والتكافل عن ضريبة الشركات المستحقة الدفع من قبل المجموعة الضريبية عن الفترات الضريبية التي يكونوا فيها أعضاءً ضمن المجموعة الضريبية.337 ويمكن أن تقتصر هذه المسؤولية على عضو واحد أو أكثر في المجموعة الضريبية إذا وافقت الهيئة على ذلك 338 5م الدخل الخاضع للضريبة الخاص بالمجموعة الضريبية لتحديد الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية» يجب على الشركة الأم توحيد الحسابات المالية لكل شركة تابعة للفترة الضريبية ذات الصلة عن طريق جمعها معًا. ويجب أن يتم استبعاد المعاملات بين الشركة الأم وكل شركة عضووذ في المجموعة. بما في ذلك التعديلات الناتجة عن عمليات التقدير والمعاملات بين شركتين أو أكثر أعضاء ضمن المجموعة الضريبية ذاتها 339 تصبح الخسائر الضريبية غير المستخدمة لشركة تابعة تنضم إلى مجموعة ضريبية خسائر مرخّلة للمجموعة الضريبية.340 وتُعرف هذه الخسائر بالخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة. ولا يمكن استخدام الخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة التي يتم ترحيلها لخفض الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية إلا بقدر ما يكون هذا الدخل عائدًا للشركة التابعة التي جلبت الخسائر الضريبية إلى المجموعة الضريبية.341 ولا يمكن أن تجاوز الخسائر السابقة للانضمام للمجموعة والتي سيتم ترحيلها لاستخدامها في المجموعة الضريبية حد تسهيلات الخسارة الضريبية البالغ نسبة 75%. سيُطبق الحدّ على الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية ككل (راجع القسم 342.).6.7.1 4 البند (10) من المادة (40) من قانون ضريبة الشركات. 5 البند (12) من المادة (40) من قانون ضريبة الشركات. 6 البند (5) من المادة (40) من قانون ضريبة الشركات. 7 البند (6) من المادة (40) من قانون ضريبة الشركات. 8 البند (7) من المادة (40) من قانون ضريبة الشركات. 89 البند (1) من المادة (42) من قانون ضريبة الشركات. 310 البند (3) من المادة (42) من قانون ضريبة الشركات. 41 البند (3) من المادة (42) من قانون ضريبة الشركات. 2 المادة (7) من القرار الوزاري رقم (125) لسنة 2023. سك سك سي سح دليل عام لضريبة الشركات | ضريبة الشركات | 71 6766© 099
كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل
اطرح سؤالك
أسئلة ذات صلة
- ما هي نسبة ضريبة الشركات في الإمارات؟
- من يخضع لضريبة الشركات في الإمارات؟
- هل يدفع الموظفون ضريبة على رواتبهم في الإمارات؟
- هل توجد ضريبة دخل على الأفراد في الإمارات؟
- هل تخضع توزيعات الأرباح لضريبة الشركات؟
- متى يجب على الشركة التسجيل في ضريبة الشركات؟
- ما هي الغرامة الإدارية على التأخر في التسجيل لضريبة الشركات؟
- متى يجب تقديم إقرار ضريبة الشركات؟
تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة