هل يمكن ترحيل الخسائر الضريبية؟
نعم، يمكن ترحيل الخسائر الضريبية إلى الفترات اللاحقة، ولكن بحد أقصى 75% من الدخل الخاضع للضريبة في كل فترة، وبشرط عدم اختيارك لتسهيلات الأعمال الصغيرة في فترة الخسارة، واستمرار ملكية 50% أو النشاط ذاته.
عرض الإجابة الكاملةعرض أقل
التفاصيل
نعم، يجوز ترحيل الخسائر الضريبية وخصمها من الدخل الخاضع للضريبة في الفترات اللاحقة، بحد أقصى 75% من ذلك الدخل، وفقاً للمادة 37 من قانون ضريبة الشركات. يجب استيفاء شروط استمرار الملكية أو النشاط بموجب المادة 39، مع استثناء الشركات المدرجة. وإذا اُختيرت تسهيلات الأعمال الصغيرة في فترة ما، فلا يُرحَّل خسائر تلك الفترة، لكن يجوز ترحيل خسائر الفترات السابقة التي لم يُختر فيها التسهيل بموجب المادة 4 من القرار 73 لسنة 2023.123
ما ينص عليه القانون
- المادة 37(1) و(2) و(4) من قانون ضريبة الشركات تجيز خصم الخسارة الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة للفترات اللاحقة بحد أقصى 75% من ذلك الدخل، مع وجوب استخدامها قبل ترحيلها أو نقلها.2
- المادة 39 من القانون تشترط استمرار ملكية 50% أو استمرار النشاط بعد تغيير الملكية بنسبة تزيد عن 50%، مع استثناء الشركات المدرجة في سوق أسهم معتمد.3
- المادة 4 من القرار الوزاري 73 لسنة 2023 تمنع ترحيل خسائر الفترات التي اُختير فيها تسهيلات الأعمال الصغيرة، بينما يجوز ترحيل خسائر الفترات السابقة التي لم يُختر فيها ذلك التسهيل.1
ما تعتمد عليه النتيجة
- لا يجوز أن يتجاوز الخصم 75% من الدخل الخاضع للضريبة للفترة اللاحقة قبل تطبيق أي تسهيلات.2
- يجب استيفاء استمرار ملكية 50% أو استمرار النشاط ذاته أو ما يشابهه بعد تغيير الملكية.3
- لا تُرحَّل خسائر ما قبل فرض الضريبة أو الخسائر الناتجة من دخل معفى، ولا خسائر الفترات التي اُختير فيها تسهيلات الأعمال الصغيرة.24
تحقق قبل الاعتماد عليها
- تحقق من أنك لم تختر تسهيلات الأعمال الصغيرة في فترة تكبد الخسارة.
- راجع استمرار ملكية 50% أو استمرار النشاط بعد أي تغيير ملكية.
- تأكد من أن الخسائر ليست من دخل معفى أو من فترة ما قبل فرض الضريبة.
المصادر (4) — اقرأ النص الرسمي
-
المادة (4) - تسهيلات الخسارة الضريبية
اقرأ نص المادة
المادة (4) - تسهيلات الخسارة الضريبية 1. في حال اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة في فترة ضريبية فإنه لا يجوز ترحيل أي خسائر ضريبية متكبدة في تلك الفترة الضريبية إلى أي فترات ضرريبية لاحقة. 2 يجوز ترحيل أي خسائر ضريبية متكبدة في الفترات الضريبية السابقة التي لم يتم فيها اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة إلى الفترات الضريبية اللإحقة التي لا يتم فيها اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون ضريبة الشركات.
-
المادة (37) - تسهيلات الخسارة الضريبية
اقرأ نص المادة
المادة (37) - تسهيلات الخسارة الضريبية 1. يجوز خصم الخسارة الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة للفترات الضريبية اللإحقة وذلك لإحتساب الدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته ل+زاال/ 171 لاه 18 امععمعع كععمملممع طوىم عناملا 2. لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الخسارة الضريبية المستخدمة لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة لأي فترة ضريبية لاحقة نسبة (9675) خمسة وسبعين بالمائة أو أي نسبة أخرى تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير» من الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية قبل تطبيق أي تسهيلات للخسارة الضريبية» إلا في الحالات التي تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. أ. الخسائر المتكبدة قبل تاريخ فرض ضريبة الشركات. ب. الخسائر المتكبدة قبل أن يصبح الشخص خاضعاً للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون. ج. الخسائر المتكبدة من الأصول أو النشاط الذي يُعفى دخله؛ أو لم يؤخذ في الاعتبار بأي شكل آخرء بموجب هذا المرسوم بقانون. 4. يجب خصم الخسائر الضريبية التي تمّ ترحيلها إلى فترة ضريبية لاحقة من الدخل الخاضع للضريبة لتلك الفترة الضريبية اللاحقة» وذلك قبل ترحيل ما تبقى منها إلى فترة ضريبية لاحقة أخرى أو استخدام أي خسائر ضريبية منقولة بموجب المادة (38) من هذا المرسوم بقانون.
-
المادة (39) - قيود ترحيل الخسائر الضريبية
اقرأ نص المادة
المادة (39) - قيود ترحيل الخسائر الضريبية 1. يجوز ترحيل الخسائر الضريبية إلى فترة لاحقة واستخدامها وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون شريطة تحقق أي مما بأتي: أ. أن يملك ذات الشخص أو الأشخاص بشكل مستمر نسبة (50%) خمسين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الخاضع للضريبة» وذلك منذ بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد الخسائر الضريبية ولغاية نهاية الفترة الضريبية التي تم فيها خصم الخسائر الضريبية» أو جزء منهاء من الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية. ب. أن يستمر الخاضع للضريبة بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه بعد تغيير يزيد عن نسبة (50%) خمسين بالمائة في الملكية. 2. لغايات الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة» تشمل العوامل ذات الصلة التي تُحدد ما إذاكان خاضع للضربية مستمرا بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه» في حال تغيير الملكية المباشرة أو غير المباشرة» أي أ استمرار الخاضع للضريبة في استخدام الأصول ذاتها أو أي جزء منها كما كان قبل تغيير الملكية. ب. عدم قيام الخاضع للضريبة باجراء أي تغييرات جوهرية للهوية أو العمليات الأساسية لأعماله منذ تغيير ج. إذا تم إجراء أي تغييرات نتيجة تطوير الأصول أو استغلالها أو الخدمات أو الإجراءات أو السلع أو الأساليب التي كانت موجودة قبل تغبير الملكية. 3. لايسري البند (1) من هذه المادة على الخاضع للضريبة المدرجة أسهمه في سوق أسهم معتمد. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع المنند: كععمملممع طوىم عناملا الفصل الثاني عشر - أحكام المجموعة الضردبية
-
اقرأ نص المادة
الهيئة الاتحادية للضرائب 2011117 لاش ©1616 اث اع لاع كمالع مخ مارلا (رهنًا بشروط معينة) هو ذاته بغض النظر عن وقت تحقق هذه الأرباح أو الخسائر. وفي ظروف معينة» يمكن أيضًا استخدام الخسائر الضريبية لخفض الدخل الخاضع للضريبة لدى أعمال أخرى. لا يجوز للخاضع للضريبة المطالبة بالحصول على تسهيل الخسارة الضريبية لأي مما يأتي:229 ©« الخسائر المتكبدة قبل تاريخ فرض ضريبة الشركات. » الخسائر المتكبدة من الأصول أو النشاط الذي يُعفى دخله من ضريبة الشركات. ولا يجوز للخاضع للضريبة استخدام الخسائر الضريبية المتعلقة بفترة ضريبية اختار فيها الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة. 1 تسهيلات الخسارة الضريبية يمكن للخاضع للضريبة ترحيل الخسائر الضريبية وتخفيض الدخل الخاضع للضريبة في الفترات الضريبية اللاحقة» رهنًا باستيفاء شروط معينة.230 يمكن استخدام هذه الخسائر الضريبية التي يتم ترحيلها لتخفيض دخل الخاضع للضريبة في الفترة الضريبية بنسبة 75% من هذا الدخل الخاضع للضريبة بحد أقصى.231 وهذا الأمر يضمن فرض ضريبة الشركات على الوحدة الاقتصادية التي تحقق الدخل الخاضع للضريبة ككل. يجب على الخاضعين للضريبة استخدام الخسائر الضريبية المتاحة في فترة ضريبية قبل ترحيل أي خسائر ضريبية متبقية إلى الفترة التالية أو نقلها إلى خاضع للضريبة آخر عند استيفاء الشروط اللازمة. فعلى سبيل المثال؛ إذا قام الخاضع للضريبة بترحيل خسائر ضريبية أقل من 75% من دخله الخاضع للضريبة؛ فيجب عليه استخدام جميع الخسائر الضريبية في الفترة الحالية ولا يمكنه اختيار ترحيل هذه الخسائر الضريبية.232 ولا يمكن ترحيل الخسائر الضريبية إلى فترات ضريبية سابقة. مثال 22: الخسائر الضريبية المُرحلة الشركة (ج) ذ.م.م. هي شركة مقيمة في الدولة. في الفترة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2026» تكبدت الشركة خسائر ضريبية بلغت 6,000,000 درهم. 8 البند (1) من المادة (37) من قانون ضريبة الشركات. 98 البند (3) من المادة (37) من قانون ضريبة الشركات. 0 المادة (39) من قانون ضريبة الشركات. 1 البند (2) من المادة (37) من قانون ضريبة الشركات. 2 البند (4) من المادة (37) من قانون ضريبة الشركات. دليل عام لضريبة الشركات | ضريبة الشركات | 6:71 6766© 74
كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل
اطرح سؤالك
أسئلة ذات صلة
- ما هي نسبة ضريبة الشركات في الإمارات؟
- من يخضع لضريبة الشركات في الإمارات؟
- هل يدفع الموظفون ضريبة على رواتبهم في الإمارات؟
- هل توجد ضريبة دخل على الأفراد في الإمارات؟
- هل تخضع توزيعات الأرباح لضريبة الشركات؟
- متى يجب على الشركة التسجيل في ضريبة الشركات؟
- ما هي الغرامة الإدارية على التأخر في التسجيل لضريبة الشركات؟
- متى يجب تقديم إقرار ضريبة الشركات؟
تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة