FinTaxIQTax Intelligence

ما هي البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية؟

أجاب عنه مساعد TI من نصوص قانون الهيئة الاتحادية للضرائب · 15 سبتمبر 2026. إرشاد وليس استشارة ضريبية: اعتمد على النص الرسمي.

مساعد TIإجابة واضحةTI العام

يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية عبارة «فاتورة ضريبية»، واسم وعنوان ورقم تسجيل المورد والمتلقي (إن كان مسجلاً)، ورقماً تسلسلياً، وتاريخ الإصدار والتوريد، ووصف السلع أو الخدمات، والسعر والكمية ونسبة الضريبة، والمبلغ الإجمالي وقيمة الضريبة بالدرهم مع سعر الصرف.

عرض الإجابة الكاملةعرض أقل

التفاصيل

تحدد المادة (59/1) من اللائحة التنفيذية بيانات الفاتورة الضريبية كاملةً: عبارة «فاتورة ضريبية»، اسم وعنوان ورقم تسجيل المورد، اسم وعنوان ورقم تسجيل المتلقي إذا كان مسجلاً، رقم تسلسلي، تاريخ الإصدار، تاريخ التوريد إن اختلف، وصف السلع/الخدمات، سعر الوحدة والكمية ونسبة الضريبة، المبلغ الإجمالي، قيمة الضريبة بالدرهم وسعر الصرف، وبيان التزام المتلقي باحتساب الضريبة مع الإشارة إلى المادة (48) من المرسوم بقانون إذا كان التوريد خاضعاً للاحتساب العكسي. الفاتورة المبسطة (المادة 59/2) تتطلب بيانات أقل ولا تجوز في حالات الاحتساب العكسي.1

ما ينص عليه القانون

  • المادة (59/1) من اللائحة التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 وتعديلاته) تُلزم الفاتورة الضريبية بالبيانات المذكورة.1
  • المادة (59/2) و(59/5) تسمحان بفاتورة ضريبية مبسطة ببيانات أقل في حال كان المتلقي غير مسجل أو كان المقابل لا يتجاوز 10,000 درهم، وبخلاف حالات الاحتساب العكسي.1
  • المادة (59/3) تعفي من إصدار فاتورة للتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر إذا توفرت سجلات كافية لتحديد تفاصيل التوريد.1

ما تعتمد عليه النتيجة

  • إذا طُبقت آلية الاحتساب العكسي (المادة 48 من المرسوم بقانون) يجب أن تشير الفاتورة إلى التزام المتلقي باحتساب الضريبة مع الإشارة إلى المادة 48 (المادة 59/1/ل).1
  • لا يجوز إصدار فاتورة مبسطة في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 59/5، أي إذا كان المتلقي مسجلاً والمقابل يتجاوز 10,000 درهم.1
  • يجب إصدار الفاتورة الضريبية خلال 14 يوماً من تاريخ التوريد في الحالات المنصوص عليها في المادة 59/13.1

تحقق قبل الاعتماد عليها

  • تحقق من أن فواتيرك تتضمن عبارة «فاتورة ضريبية» وجميع البيانات الإلزامية قبل إصدارها.
  • تحقق من ذكر المادة (48) في الفاتورة عند تطبيق الاحتساب العكسي.
المصادر (1) — اقرأ النص الرسمي
  1. المادة (59) - الفواتير الضردبية
    اقرأ نص المادة
    المادة (59) - الفواتير الضردبية 32 1. يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية جميع البيانات الآتية: 2 تم التعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2024. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته ازاك 2171 لام 18 اشخععمعع كععمملممع طوىم عناملا أ عبارة "فاتورة ضرببية" موضحة على الفاتورة. ب. اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضربي الخاص به. ج. اسم وعنوان المتلقي أو المستلم ورقم التسجيل الضرببي الخاص به في حال كان مسجلاً. د. رقم تسلسلي للفاتورة الضريبية أو رقم خاص يمكّن تحديد الفاتورة الضريبية وترتيبها من ضمن مجموعة فواتير. ه. تاريخ إصدار الفاتورة الضردبية. و. تاريخ التوريد إذاكان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية. ز. وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها. ح. سعركل وحدة من سلعة أو خدمة والكمية والحجم الذي يتم توريده ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق دفعه بالدرهم. ي. المبلغ الإجمالي المستحق دفعه بالدرهم. ك. قيمة الضريبة المفروضة بموجب أحكام المرسوم بقانون بالدرهم» وسعر الصرف المطبق في حال تم تحويل العملة من عملة غير الدرهم الإماراني. ل. إذاكانت الفاتورة متعلقة بتوريد يجب على المستلم أو المتلقي احتساب الضريبة بموجبه» فلابد من ذكر أن المستلم أو المتلقي ملزم بحساب الضريبة مع الإشارة إلى المادة المتعلقة بذلك في المرسوم بقانون. 2. يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية المبسطة كلا من التفاصيل الآتية: أ عبارة "فاتورة ضرببية" موضحة على الفاتورة. ب. اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضربي الخاص به. ج. تاريخ إصدار الفاتورة الضردبية. د. وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها. ه. إجمالي المقابل ومبلغ الضريبة المفروضة بالدرهم. 3. إذا توفرت أو ستتوفر سجلات كافية لتحديد تفاصيل توريد ماء فإنه يجوز للمسجل أن لا يقوم بإصدار فاتورة ضريبية للتوريد في حال كان التوريد خاضعاً لنسبة الصفر بأكمله. 4. إذا توجب على المسجل إصدار فاتورة ضريبية» فيجب أن تستوفي الفاتورة الضريبية المتطلبات الواردة في البند (1) من هذه المادة. 5. استثناء مما ورد في البند (4) من هذه المادة» وفي غير الحالات التي يتم فيها تطبيق آلية الاحتساب العكسي بموجب المادة (48) من المرسوم بقانون» للمسجل إصدار فاتورة ضريبية مبسّطة تستوفي المتطلبات الواردة في البند (2) من هذه المادةء وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: أ. في حال لم يكن المستلم أو المتلقي مسجلاً. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته الأزال كا 17107 لاثم غ16 اذشععمعع كععمملممع طوىم عناملا ب. في حال كان المستلم أو المتلقي مسجلاً وكان المقابل لا يجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم. 6 لا يقوم المسجل بإصدار فواتير ضريبية منفصلة تتعلق بتوريدات في حال قيامه بأكثر من توريد لسلع أو خدمات لذات الشخص وهذه التوريدات مشمولة في ملخص فاتورة ضريبية يتم إصدارها وتسليمها للمستلم أو المتلقي. 7 إذا تبين للهيئة وجود سجلات كافية لإثبات بيانات أي توريد أو فئة من التوريدات وكان من غير العملي إصدار فاتورة ضريبية من قبل المسجلء يجوز للهيئة أن تقرر أياً مما يلي مع مراعاة أي شروط تراها ضرورية: أ. عدم النص على أي من البيانات المُشار إليها في البندين (1) أو (2) من هذه المادة في الفاتورة الضريبية. ب. عدم الحاجة لإصدار أو تسليم فاتورة ضريبية في حالات محددة. 8. للمسجل إصدار فاتورة ضريبية بوسائل إلكترونية شريطة الآتي: أ. أن يكون المسجل قادراً على تخزين نسخة من الفاتورة الإلكترونية بشكل آمن وفقاً لمتطلبات حفظ السجلات. ب. أن يتم ضمان صحة مضمون ومصدر الفاتورة الضريبية الإلكترونية. 9. في حال موافقة المتلقي أو المستلم على إصدار فاتورة ضريبية نيابة عن مورد مسجل فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات لهء يعامل ذلك المستند على أنه صادر عن المورد في حال توفر الشروط الآتية: أ. أن يكون المتلقي أو المستلم مسجلًا. ب. أن يتم الاتفاق بين المورد والمتلقي أو المستلم خطيباً على عدم قيام المورد باصدار فاتورة ضريبية فيما يتعلق بأي توريدات يطبق عليها هذا البند. د. احتواء الفاتورة الضريبية على البيانات المطلوب توفرها في البند (1) من هذه المادة. ه. إضافة عبارة "تم إعداد الفاتورة الضريبية من قبل المشتري" موضحة على الفاتورة الضريبية. 0. في حال إصدار فاتورة ضريبية وفقاً للبند (9) من هذه المادة» فإن أي فاتورة يصدرها المورد بخصوص ذلك التوريد لن تعتبر فاتورة ضردبية. 1 . في حال قام وكيل مسجل بتوريد سلع أو خدمات عن ولصالح موكله» يجوز للوكيل المذكور إصدار فاتورة ضريبية بالنسبة لذلك التوريد كما لو أن ذلك الوكيل قد قام بالتوريد شريطة أن لا يقوم الموكل بإصدار فاتورة ضريبية» على أن يتم الآتي: أ. يحتفظ الوكيل بسجلات كافية على نحو يمكن من تحديد اسم المورد الموكل وعنوانه ورقم تسجيله الضربي. ب. يحتفظ المورد الموكل بسجلات كافية على نحو يمكن من تحديد اسم الوكيل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي. 2. عند القيام بتوريد سلع أو خدمات تعتبر موردة في أي من الدول المطبقة» على المسجل وضع البيانات الإضافية التالية في المستند الصادر: أ. رقم تسجيل المتلقي أو المستلم لأغراض الضريبة الصادر عن الدولة المطبقة التي يعامل التوريد على أنه تم ب. بيان يوضح أن التوريد تم ما بين مورد في الدولة ومستلم أو متلقي في إحدى الدول المطبقة. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته جلك /10117ا6 18616 ا86خغطغععم كععمملممع طوىم عناملا ج. أي معلومات أخرى تحددها الهيئة. 3. لأغراض البند (2) من المادة (67) من المرسوم بقانون» على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال (14) أريعة عشر يوماً من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادة (25) أو (26) من المرسوم بقانون» باستثناء الحالات الآتية: 1) في حال إصدار الفاتورة الضريبية وفقاً للبند (2) من هذه المادة» على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية بتاريخ التوريد» 2 لأغراض البند (6) من هذه المادةء على المسجل إصدار ملخص فاتورة ضريبية وتسليمها للمستلم أو المتلقي خلال (14) أربعة عشر يوماً من انتهاء الشهر الميلادي الذي يتضمن تاريخ التوريد لتلك التوريدات» 3 أي حالات أخرى تحددها الهيئة. 4. في حال قامت الهيئة بمنح الموافقة وفقاً للبند (7) من هذه المادة» فيجوز سحب الموافقة في أي وقت إذا تبين للهيئة بأن شروط الموافقة لم تعد مستوفاة. 5. استثناء مما ورد في البند (5) من هذه المادة» للهيتة أن تحدد الحالات التي يجب فيها إصدار فاتورة ضريبية تستوفي متطلبات البند (1) من هذه المادة حتى وإن انطبقت إحدى الحالات الواردة في البند (5) من هذه المادة.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 40–43نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
مفيدة؟

كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل

اطرح سؤالك

أسئلة ذات صلة

تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة