FinTaxIQTax Intelligence

متى يجب إصدار الفاتورة الضريبية؟

أجاب عنه مساعد TI من نصوص قانون الهيئة الاتحادية للضرائب · 15 سبتمبر 2026. إرشاد وليس استشارة ضريبية: اعتمد على النص الرسمي.

مساعد TIإجابة واضحةTI العام

يجب إصدار الفاتورة الضريبية خلال 14 يوماً من تاريخ التوريد.

عرض الإجابة الكاملةعرض أقل

التفاصيل

بموجب المادة 67 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2017، يجب على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال 14 يوماً من تاريخ التوريد. وتنص اللائحة التنفيذية (المادة 59) على استثناءات: في التوريدات إلى الدول المطبقة تُصدر الفاتورة بتاريخ التوريد، وفي الفواتير المجمعة (ملخص الفاتورة) تُصدر خلال 14 يوماً من نهاية الشهر الميلادي الذي وقع فيه التوريد.12

ما ينص عليه القانون

  • بموجب المادة 67 من المرسوم بقانون، يجب على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال 14 يوماً من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادتين 25 أو 26 من نفس المرسوم.3
  • بموجب البند (13) من المادة 59 من اللائحة التنفيذية، تُصدر الفاتورة بتاريخ التوريد في حالات التوريد بين الدولة والدول المطبقة، ويُصدر ملخص الفاتورة خلال 14 يوماً من نهاية الشهر الميلادي الذي يتضمن تاريخ التوريد، وتحدد اللائحة الحالات الأخرى.4

ما تعتمد عليه النتيجة

  • تسري المدة الأساسية (14 يوماً) على تاريخ التوريد كما يحدده المرسوم بقانون، ولا تنطبق الاستثناءات إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في البند (13) من المادة 59.43
المصادر (4) — اقرأ النص الرسمي
  1. المادة (48) - حساب الضريبة بموجب آلية الاحتساب العكسي على استيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية
    اقرأ نص المادة
    المادة (48) - حساب الضريبة بموجب آلية الاحتساب العكسي على استيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية 1. لأغراض استيراد السلع المعنية» تطبق أحكام البند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون إذا تم استيفاء الشروط الآتية: أ في وقت الاستيراد» استطاع الخاضع للضريبة إثبات أنه قام بالتسجيل الضربي. ب. لدى الخاضع للضريبة تفاصيل كافية لتتحقق الهيئة من الاستيراد والضريبة التي ستستحق عليه وأن يستطيع ج. قام الخاضع للضريبة بتزويد الهيئة برقم تسجيله الجمري الصادر عن الدائرة الجمركية المعنية وأن تقوم الدائرة الجمركية بالتحقق من الاستيراد وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة. د. قام الخاضع للضريبة بالتعاون والامتثال لأية قواعد تفرضها الهيئة فيما يتعلق بالاستيراد. 2. إذا لم يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة» فيتعين على الخاضع للضريبة احتساب الضريبة فيما يتعلق بالاستيراد وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (50) من هذا القرار. 3. إذا استلم الخاضع للضريبة الذي لديه مكان إقامة في الدولة توريداً لسلع أو خدمات وكان مكان التوريد في الدولة» من مورد ليس لديه مكان إقامة في الدولة ولا يقوم بغرض ضريبة على التوريد» يعامل التوريد على أنه توريد لسلع معنية أو خدمات معنية وفقاً للبند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون. 4. إذاتم تطبيق البند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون» يتعين على الخاضع للضريية القيام بما يلي: أ. احتساب الضريبة على قيمة السلع المعنية أو الخدمات المعنية بالنسبة التي كانت ستطبق عليها إذا تم توريد السلع المعنية أو الخدمات المعنية من قبل خاضع للضريبة داخل الدولة. ب. الإقرار عن الضريبة المستحقة التي تم احتسابها ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية التي وقع فيها تاريخ التوريد للسلع المعنية أو الخدمات المعنية وسدادها. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته , ازاك 2171 لام 18 اشخععمعع كععمملممع طوىم عناملا 5. إذا قام الخاضع للضريبة باحتساب الضريبة المستحقة وفقاً للبند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون» عليه الاحتفاظ بالمستندات التالية المتعلقة بالتوريد: أ. فاتورة المورّد التي تشمل تفاصيل السلع المعنية أو الخدمات المعنية والمقابل المدفوع نظيرها. ب. في حال السلع المعنية» كشف صادر عن الدائرة الجمركية المعنية يتضمن تفاصيل وقيمة السلع المعنية.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 30–31نُسخ من موقع الهيئة في 11 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسميوُجد باتباع إحالة في مصدر آخر
  2. المادة (67) - الزوار لغرض الأعمال
    اقرأ نص المادة
    المادة (67) - الزوار لغرض الأعمال 1. تقوم الهيئة بتطبيق نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية للسماح برد الضريبة المدفوعة عن التكاليف المتكبدة في الدولة من قبل كيان أجنبي ليس له مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة أو الدولة المطبقة وليس مسجلاً في الدولة. 0 تم تعديل البند بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2021 قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته , ازاك 21717 0آلاة 18 اشععمعع كععمملممع طوىم عناملا 2 لأغراض هذه المادة» يُقصد بالكيان الأجنبي أي شخص يمارس أعمالاً كما هو معرف في هذا القرار ويكون مسجلاً كمنشأة لدى الجهة المختصة في الدولة التي تأسس فيها. 3. لا يحق للكيان الأجنبي تقديم طلب بموجب نظام رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية في الحالات الآتية: أ. إذاكان يقوم بتوريدات لها مكان توريد في الدولة» ما لم يكن المتلقي أو المستلم ملزماً بحساب الضريبة على تلك التوريدات وفقا للبند (1) من المادة (48) من المرسوم بقانون. ب. إذاكانت ضريبة المدخلات تتعلق بسلع أو خدمات لا يجوز استرداد ضرييتها وفقاً للمادة (53) من هذا القرار. ج. إذاكان الكيان الأجنبي ينتمي إلى دولة لا تجيز استرداد ضريبة القيمة المضافة في حالات مماثلة للكيانات المنتمية للدولة. 4. لا يحق لشركة سياحة أجنبية تقديم طلب بموجب نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية بخصوص 5. يتم تقديم طلب الردٌ من خلال نموذج الكتروني توفره الهيئة لهذا الغرض. 6. يحتوي نموذج الطلب على البيانات التي تطلبها الهيئة ومنها: أ اسم وعنوان الكيان الأجنبي. ج. تفاصيل تسجيل الكبان الأجنبي لدى الجهة المختصة في الدولة التي تأسس فيها. د. بيان أسباب تحمل التكاليف داخل الدولة. ه. وصف الأنشطة التي تمت ممارستها داخل الدولة. و. تفاصيل التكاليف التي تم تحملها في الدولة خلال فترة الطلب. 7. يُرفق بالطلب أية مستندات أو أدلة ثبوتية قد تطلبها الهيئة. 8. تكون فترة الطلب هي 12 شهراً ميلادياً. 9. يعتبر الحد الأدنى للضريبة التي يجوز تقديم طلب بخصوصها بموجب نظام رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية هو (2,000) ألفين درهم. 0. استثناءً من البند (1) والفقرة (ج) من البند (3) والبند (8) من هذه المادة» للأعمال المقيمة في أي من دول مجلس التعاون والتي لا تعتبر دولة مطبقة في المرسوم بقانون وهذا القراره طلب استرداد الضريبة المتكبدة عن السلع والخدمات التي يتم توريدها لهم من الدولة.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 48–49نُسخ من موقع الهيئة في 11 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسميوُجد باتباع إحالة في مصدر آخر
  3. المادة (67) - تاريخ إصدار الفاتورة الضردبية
    اقرأ نص المادة
    المادة (67) - تاريخ إصدار الفاتورة الضردبية30 1. على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادة (25) أو المادة (26) من هذا المرسوم بقانون. 2 تحدد اللائحة لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تخضع لمدد أخرى غير المدة المذكورة في البند (1) من هذه المادة أو الحالات التي يجب إصدار الفاتورة الضريبية فيها بشكل فوري وفقاً للضوابط المحددة فيها.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 29نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
  4. المادة (59) - الفواتير الضريبية 44:43
    اقرأ نص المادة
    المادة (59) - الفواتير الضريبية 44:43 1. يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية جميع البيانات الآتية: أ عبارة "فاتورة ضريبية" موضحة على الفاتورة. ب. اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضربي الخاص به. ج. اسم وعنوان المتلقي أو المستلم ورقم التسجيل الضربي الخاص به في حال كان مسجلاً. د. رقم تسلسلي للفاتورة الضريبية أو رقم خاص يمكّن تحديد الفاتورة الضريبية وترتيبها من ضمن مجموعة فواتير. ه. تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية. و. تاريخ التوريد إذاكان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية. ز. وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها. ح. سعركل وحدة من سلعة أو خدمة والكمية أو الحجم الذي يتم توريده ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق دفعه بالدرهم. ي. المبلغ الإجمالي المستحق دفعه بالدرهم. ك. قيمة الضريبة المفروضة بموجب أحكام المرسوم بقانون بالدرهم» وسعر الصرف المطبق في حال تم تحويل العملة من عملة غير الدرهم الإماراني. ل. إذا كانت الفاتورة متعلقة بتوريد يجب على المستلم أو المتلقي احتساب الضريبة بموجبه» فلابد من ذكر أن المستلم أو المتلقي ملزم بحساب الضريبة مع الإشارة إلى المادة المتعلقة بذلك في المرسوم بقانون. 2. يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية المبسّطة كلآ من التفاصيل الآتية: أ. عبارة "فاتورة ضريبية" موضحة على الفاتورة. ب. اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضربي الخاص به. ج. تاريخ إصدار الفاتورة الضردبية. د. وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها. ه. إجمالي المقابل ومبلغ الضريبة المفروضة بالدرهم. 3. إذا توفرت أو ستتوفر سجلات كافية لتحديد تفاصيل توريد ماء فإنه يجوز للمسجل أن لا يقوم بإصدار فاتورة ضريبية للتوريد في حال كان التوريد خاضعاً لنسبة الصفر بأكمله. 3 تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2024. 4 تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2025. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته ا ل ل اج امير / با كععمملممع طوىم عناملا .10 .1 إذا توجب على المسجل إصدار فاتورة ضريبية» فيجب أن تستوفي الفاتورة الضريبية المتطلبات الواردة في البند (1) من هذه المادة. استثناء مما ورد في البند (4) من هذه المادة» وفي غير الحالات التي يتم فيها تطبيق آلية الاحتساب العكسي بموجب المادة (48) من المرسوم بقانون» للمسجل إصدار فاتورة ضريبية مبسّطة تستوفي المتطلبات الواردة في البند (2) من هذه المادة» وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: أ في حال لم يكن المستلم أو المتلقي مسجلاً. ب. في حال كان المستلم أو المتلقي مسجلاً وكان المقابل لا يجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم. لا يقوم المسجل بإصدار فواتير ضريبية منفصلة تتعلق بتوريدات في حال قيامه بأكثر من توريد لسلع أو خدمات لذات الشخص وهذه التوريدات مشمولة في ملخص فاتورة ضريبية يتم إصدارها وتسليمها للمستلم أو المتلقي. . إذا تبين للهيئة وجود سجلات كافية لإثبات بيانات أي توريد أو فتة من التوريدات وكان من غير العملي إصدار فاتورة ضريبية من قبل المسجلء» يجوز للهيئة أن تُقرر أياً مما يلي مع مراعاة أي شروط تراها ضرورية: أ عدم النص على أي من البيانات المُشار إليها في البندين (1) أو (2) من هذه المادة في الفاتورة الضريبية. ب. عدم الحاجة لإصدار أو تسليم فاتورة ضريبية في حالات محددة. للمسجل إصدار فاتورة ضريبية بوسائل إلكترونية شريطة الآتي: أ. أن يكون المسجل قادراً على تخزين نسخة من الفاتورة الضريبية بشكل آمن وفقاً لمتطلبات حفظ السجلات. ب. أن يتم ضمان صحة مضمون ومصدر الفاتورة الضريبية. في حال موافقة المتلقي أو المستلم على إصدار فاتورة ضريبية نيابة عن مورد مسجل فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات لهء يعامل ذلك المستند على أنه صادر عن المورد في حال توفر الشروط الآتية: أ. أن يكون المتلقي أو المستلم مسجلاً. ب. أن يتم الاتفاق بين المورد والمتلقي أو المستلم خطياً على عدم قيام المورد بإصدار فاتورة ضريبية فيما يتعلق بأي توريدات يطبق عليها هذا البند. ج. احتواء الفاتورة الضريبية على البيانات المطلوب توفرها في البند (1) من هذه المادة. د. إضافة عبارة "تم إعداد الفاتورة الضريبية من قبل المشتري" موضحة على الفاتورة الضريبية. في حال إصدار فاتورة ضريبية وفقاً للبند (9) من هذه المادة» فإن أي فاتورة يصدرها المورد بخصوص ذلك التوريد لن تعتبر فاتورة ضريبية. في حال قام وكيل مسجل بتوريد سلع أو خدمات عن ولصالح موكله» يجوز للوكيل المذكور إصدار فاتورة ضريبية بالنسبة لذلك التوريد كما لو أن ذلك الوكيل قد قام بالتوريد شريطة أن لا يقوم الموكل باصدار فاتورة ضريبية» على أن يتم الآني: 03 أ. يحتفظ الوكيل بسجلات كافية على نحو يمكن من تحديد اسم المورد الموكل وعنوانه ورقم تسجيله الضربي. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع اللا هه 1 المنند: الهيئة الاتحادية للضرائب 10117 1616 ا86ظغمطعع كععمملممع طوىم عناملا ب. يحتفظ المورد الموكل بسجلات كافية على نحو يمكن من تحديد اسم الوكيل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي. 2. عند القيام بتوريد سلع أو خدمات تعتبر موردة في أي من الدول المطبقة» على المسجل وضع البيانات الإضافية التالية في المستند الصادر: أ رقم تسجيل المتلقي أو المستلم لأغراض الضريبة الصادر عن الدولة المطبقة التي يعامل التوريد على أنه تم ب. بيان يوضح أن التوريد تم ما بين مورد في الدولة ومستلم أو متلقي في إحدى الدول المطبقة. ج. أي معلومات أخرى تُحددها الهيئة. 3. لأغراض البند (2) من المادة (67) من المرسوم بقانون» على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال (14) أريعة عشر يوماً من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادة (25) أو (26) من المرسوم بقانون» باستثناء الحالات الآتية: أ في حال إصدار الفاتورة الضريبية وفقاً للبند (2) من هذه المادة» على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية بتاريخ التوريد. ب. لأغراض البند (6) من هذه المادة» على المسجل إصدار ملخص فاتورة ضريبية وتسليمها للمستلم أو المتلقي خلال (14) أربعة عشر يوماً من انتهاء الشهر الميلادي الذي يتضمن تاريخ التوريد لتلك التوريدات. ج. أي حالات أخرى تُحددها الهيئة. 4. في حال قامت الهيئة بمنح الموافقة وفقاً للبند (7) من هذه المادة» فيجوز سحب الموافقة في أي وقت إذا تبين للهيئة بأن شروط الموافقة لم تعد مستوفاة. 5. استثناء مما ورد في البند (5) من هذه المادة» للهيئة أن تُحدد الحالات التي يجب فيها إصدار فاتورة ضريبية تستوفي متطلبات البند (1) من هذه المادة حتى وإن انطبقت إحدى الحالات الواردة في البند (5) من هذه المادة. 6. لا تُطبق أحكام البنود (2)» (3)» (5)» (7)» (8)» (15) من هذه المادة وأي بند آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير» في الحالة التي يتوجب فيها على المسجل إصدار فاتورة ضريبية بصيغة فاتورة إلكترونية وفقاً للبند (5) من المادة (65) من المرسوم بقانونء أو في حال إصدار فاتورة ضريبية بصيغة فاتورة إلكترونية بشكل اختياري.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 42–44نُسخ من موقع الهيئة في 11 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
مفيدة؟

كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل

اطرح سؤالك

أسئلة ذات صلة

تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة