FinTaxIQTax Intelligence

هل تخضع رسوم الخدمات الحكومية لضريبة القيمة المضافة؟

أجاب عنه مساعد TI من نصوص قانون الهيئة الاتحادية للضرائب · 15 سبتمبر 2026. إرشاد وليس استشارة ضريبية: اعتمد على النص الرسمي.

مساعد TIإجابة واضحةTI العام

يعتمد ذلك على طبيعة الخدمة: فإذا قدمتها جهة حكومية بصفة سيادية دون منافسة مع القطاع الخاص فهي معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أما إذا كانت منافِسة للقطاع الخاص فتخضع للضريبة بنسبة 5%.

عرض الإجابة الكاملةعرض أقل

التفاصيل

تُعفى معاملات الجهات الحكومية من ضريبة القيمة المضافة إذا أُجريت بصفة سيادية ولم تكن في منافسة مع القطاع الخاص، وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة (المصدر 2، قرار وزاري رقم 243 لسنة 2025، المادة 4/1/أ). أما إذا كانت الخدمة تُقدم في منافسة مع القطاع الخاص أو في إطار نشاط اقتصادي، فتخضع للضريبة بالنسبة الأساسية (5%) ما لم ينص القانون على إعفاء أو نسبة صفر.1

ما ينص عليه القانون

  • تُعد معاملات الأعمال التي تجريها الجهات الحكومية بصفة سيادية وغير المنافِسة للقطاع الخاص معاملات مستثناة من نظام الفوترة الإلكترونية، ويُشار إلى أنها وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة.1

ما تعتمد عليه النتيجة

  • أن تكون الجهة مقدمة الخدمة جهة حكومية وليست كيانًا خاصًا.1
  • أن تُقدم الخدمة بصفة سيادية (أي بوصفها سلطة عامة وليس في إطار نشاط تجاري).1
  • ألا تكون الخدمة في منافسة مع القطاع الخاص؛ فإذا توفرت المنافسة خضعت للضريبة بنسبة 5%.1

تحقق قبل الاعتماد عليها

  • تحقق من هوية الجهة المقدمة وهل تتصرف بصفة سيادية أم في إطار نشاط اقتصادي.
  • تحقق من وجود منافسة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمة.
ملاحظة: هذا الحكم مستند إلى قرار الفوترة الإلكترونية الذي يشير إلى قانون ضريبة القيمة المضافة؛ ولم تُورد المصادر النص القانوني الكامل لمعاملة رسوم الحكومة، فعليك مراجعة أحكام قانون الضريبة المذكورة مباشرة.
المصادر (1) — اقرأ النص الرسمي
  1. 1قرار وزاري 243/2025المادة 4قرار وزاري
    المادة (4) - الاستثناءات
    اقرأ نص المادة
    المادة (4) - الاستثناءات 1. تعتبر معاملات الأعمال الآتية معاملات مستثناة: أ. أي معاملات أعمال تجريها الجهات الحكومية بصفة سيادية» ولا تكون في منافسة مع القطاع الخاصء» وفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة. ب. خدمات النقل الدولي للركاب التي تقدمها شركة الطيران عبر طائرة» في حال إصدار تذكرة إلكترونية للركاب. ج. أي خدمات تقدمها شركة الطيران مباشرةً للركاب» والتي تكون مرتبطة بالخدمات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة» في حال إصدار مستند إلكتروني متنوع بشأنها. د. خدمات النقل الدولي للبضائع التي تقدمها شركة طيران» في الحالة التي يتم فيها إصدار بوليصة الشحن الجوي لهذه الخدمات» على أن يسري هذا الاستثناء لمدة أريع وعشرين (24) شهرًا من تاريخ سريان نظام الفوترة الإلكترونية. ه. الخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة» أو الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر وفقاً للمادة (42) من اللائحة التنفيذية. و. أي معاملة أعمال أخرى يحددها الوزير. 2. يحدد الوزير فئة الأشخاص المستثنين بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن. 3. على الرغم من الاستثناءات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة» يجوز للشخص أن يصدر أو يرسل أو يشارك أو يتبادل أو يُبلغ عن فواتير إلكترونية وإشعارات دائنة إلكترونية لمعاملات الأعمال بشكل اختياري» وفي هذه الحالة» تسري عليه أحكام هذا القرار وكافة القرارات المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية بشكل إلزاهي» باستثناء القرارات المتعلقة بالمخالفات والغرامات الإدارية.
    ملف الهيئة الرسمي، ص 4نُسخ من موقع الهيئة في 9 سبتمبر 2026مقروء من صفحة ممسوحة ضوئياً — تحقق من الصياغة في الملف الرسمي
مفيدة؟

كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل

اطرح سؤالك

أسئلة ذات صلة

تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة