هل تخضع رسوم الخدمات الحكومية لضريبة القيمة المضافة؟
يعتمد ذلك على طبيعة الخدمة: فإذا قدمتها جهة حكومية بصفة سيادية دون منافسة مع القطاع الخاص فهي معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أما إذا كانت منافِسة للقطاع الخاص فتخضع للضريبة بنسبة 5%.
عرض الإجابة الكاملةعرض أقل
التفاصيل
تُعفى معاملات الجهات الحكومية من ضريبة القيمة المضافة إذا أُجريت بصفة سيادية ولم تكن في منافسة مع القطاع الخاص، وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة (المصدر 2، قرار وزاري رقم 243 لسنة 2025، المادة 4/1/أ). أما إذا كانت الخدمة تُقدم في منافسة مع القطاع الخاص أو في إطار نشاط اقتصادي، فتخضع للضريبة بالنسبة الأساسية (5%) ما لم ينص القانون على إعفاء أو نسبة صفر.1
ما ينص عليه القانون
- تُعد معاملات الأعمال التي تجريها الجهات الحكومية بصفة سيادية وغير المنافِسة للقطاع الخاص معاملات مستثناة من نظام الفوترة الإلكترونية، ويُشار إلى أنها وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة.1
ما تعتمد عليه النتيجة
تحقق قبل الاعتماد عليها
- تحقق من هوية الجهة المقدمة وهل تتصرف بصفة سيادية أم في إطار نشاط اقتصادي.
- تحقق من وجود منافسة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمة.
المصادر (1) — اقرأ النص الرسمي
-
المادة (4) - الاستثناءات
اقرأ نص المادة
المادة (4) - الاستثناءات 1. تعتبر معاملات الأعمال الآتية معاملات مستثناة: أ. أي معاملات أعمال تجريها الجهات الحكومية بصفة سيادية» ولا تكون في منافسة مع القطاع الخاصء» وفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة. ب. خدمات النقل الدولي للركاب التي تقدمها شركة الطيران عبر طائرة» في حال إصدار تذكرة إلكترونية للركاب. ج. أي خدمات تقدمها شركة الطيران مباشرةً للركاب» والتي تكون مرتبطة بالخدمات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة» في حال إصدار مستند إلكتروني متنوع بشأنها. د. خدمات النقل الدولي للبضائع التي تقدمها شركة طيران» في الحالة التي يتم فيها إصدار بوليصة الشحن الجوي لهذه الخدمات» على أن يسري هذا الاستثناء لمدة أريع وعشرين (24) شهرًا من تاريخ سريان نظام الفوترة الإلكترونية. ه. الخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة» أو الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر وفقاً للمادة (42) من اللائحة التنفيذية. و. أي معاملة أعمال أخرى يحددها الوزير. 2. يحدد الوزير فئة الأشخاص المستثنين بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن. 3. على الرغم من الاستثناءات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة» يجوز للشخص أن يصدر أو يرسل أو يشارك أو يتبادل أو يُبلغ عن فواتير إلكترونية وإشعارات دائنة إلكترونية لمعاملات الأعمال بشكل اختياري» وفي هذه الحالة» تسري عليه أحكام هذا القرار وكافة القرارات المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية بشكل إلزاهي» باستثناء القرارات المتعلقة بالمخالفات والغرامات الإدارية.
كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل
اطرح سؤالك
أسئلة ذات صلة
- ما هي نسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟
- متى يجب على الشركة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟
- ما هو حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة؟
- ما هو حد التسجيل الطوعي في ضريبة القيمة المضافة؟
- هل يخضع إيجار الشقق السكنية لضريبة القيمة المضافة؟
- هل يخضع إيجار المكاتب والمحلات التجارية لضريبة القيمة المضافة؟
- هل يخضع التوريد الأول للمباني السكنية الجديدة لضريبة القيمة المضافة؟
- هل تخضع رسوم المدارس لضريبة القيمة المضافة؟
تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة