هل تخضع صادرات الخدمات لنسبة الصفر؟
نعم، تُخضع صادرات الخدمات لنسبة الصفر في حالات محددة، أبرزها إذا كان متلقي الخدمة غير مقيم في الدولة وخارجها وقت أدائها، أو إذا نُفذت الخدمة فعلياً خارج الدولة. تحقق من توافر الشروط قبل تطبيق نسبة الصفر.
عرض الإجابة الكاملةعرض أقل
التفاصيل
نعم، تُخضع صادرات الخدمات لنسبة الصفر وفق المادة (31) من اللائحة التنفيذية، في ثلاث حالات: توريد خدمات لمتلقي لا يوجد له مكان إقامة في أي من الدول المطبّقة وكان خارج الدولة وقت تأديتها (مع شرط عدم ارتباطها بعقارات أو أصول منقولة في الدولة وعدم اعتبارها منفّذة في الدولة)، أو تنفيذ الخدمات فعلياً خارج الدول المطبّقة أو ترتيبها كذلك، أو تقديم برامج سياحية خارجية.1
ما ينص عليه القانون
- تنص المادة (31/1) من اللائحة التنفيذية على خضوع تصدير الخدمات لنسبة الصفر إذا وُفّرت الخدمات لمتلقي لا يوجد له مكان إقامة في الدول المطبّقة وكان خارج الدولة وقت الأداء، مع شروط إضافية.2
- تُستثنى من نسبة الصفر وفق المادة (31/3) التوريدات التي تتم بموجب اتفاقية مع متلقي غير مقيم إذا كان من المتوقع تلقي الخدمات في الدولة من شخص آخر (مثل موظف أو مدير) لا يستطيع استرداد ضريبة المدخلات كاملاً.2
- يعرّف2
ما تعتمد عليه النتيجة
- يجب أن يكون متلقي الخدمة غير مقيم في أي من الدول المطبّقة وخارج الدولة وقت أداء الخدمة؛ مع استثناء من كان في الدولة أقل من 30 يوماً إذا لم يكن تواجده مرتبطاً فعلياً بالتوريد.2
- يجب ألا تكون الخدمات متعلقة مباشرة بعقارات في الدولة أو بأصول منقولة موجودة فيها وقت الأداء، وألا تُعامل على أنها نُفذت في الدولة.2
- يُستثنى من التصدير الخاضع لنسبة الصفر أي توريد بموجب اتفاقية مع متلقي غير مقيم إذا تلقى شخص آخر في الدولة الخدمات ولم يكن قادراً على استرداد ضريبة المدخلات كاملاً.2
تحقق قبل الاعتماد عليها
- تحقق من أن متلقي الخدمة ليس له مكان إقامة في الدولة أو أي دولة مطبّقة وأنه كان خارج الدولة وقت أداء الخدمة.
- تأكد من عدم ارتباط الخدمة بعقارات أو أصول منقولة في الدولة وقت الأداء.
- راجع الاتفاقيات مع المتلقين غير المقيمين للتأكد من عدم وجود شخص آخر في الدولة يتلقى الخدمات فعلياً.
المصادر (2) — اقرأ النص الرسمي
-
المادة (40) - تطبيق نسبة الصفر على خدمات التعليم
اقرأ نص المادة
المادة (40) - تطبيق نسبة الصفر على خدمات التعليم 1. يخضع توريد خدمات التعليم لنسبة الصفر عند استيفاء الشروط الآتية: أ أن يكون التوريد لخدمات تعليمية مقدمة وفقاً للمنهاج الدراسي المعترف به من قبل الجهة الحكومية المختصة المنظمة لقطاع التعليم الاتحادية أو المحلية التي تقدم فيها الدورة الدراسية. ب. أن يكون مورّد الخدمات التعليمية مؤسسة تعليمية معترفاً بها من الجهة الحكومية المختصة المنظمة لقطاع التعليم الاتحادية أو المحلية التي تقدم فيها الدورة الدراسية. ج. إذاكان مورّد الخدمات التعليمية مؤسسة تعليم عالي» أن تكون المؤسسة مملوكة من الحكومة الاتحادية أو حكومة محلية» أوأن تحصل على أكثر من 9650 من تمويلها السنوي مباشرة من الحكومة الاتحادية أو حكومة 2 تطبق نسبة الصفر على توريد السلع أو الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إذا كان ذلك التوريد متعلقاً مباشرةً بتقديم خدمة تعليمية خاضعة لنسبة الصفر. 3. تخضع مواد القراءة المطبوعة والالكترونية التي تقدمها المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة والتي ترتبط بمنهاج دراسيء» لنسبة الصفر. 4. استثناء مما ذكر في البند (2) من هذه المادة» لا تعتبر التوريدات الآنية خاضعة لنسبة الصفر: أ. السلع والخدمات التي توردها المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) أو تقوم باتاحتها لأشخاص غير ب. أية سلع غير المواد التعليمية التي تقدمها المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) والتي يتم استهلاكها أو تحويلها من قبل الطلاب المتمتعين بالخدمة التعليمية لأغراض التعليم. ج. الزي الرسمي أوأي ملابس أخرى توجب المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) ارتداؤهاء سواء تم توريدها من خلال المؤسسة التعليمية كجزء من الخدمات التعليمية أم لا. د. الأجهزة الالكترونية المتعلقة بالخدمات التعليمية» سواء تم التوريد من خلال المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) كجزء من الخدمات التعليمية أم لا. ه. الأطعمة والمشروبات الموردة في المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1)» ويتضمن ذلك أي توريد يتم من خلال آلات البيع أو القسائم الشرائية للطعام والشراب. و. الرحلات الميدانية» إلا إذاكانت هذه الرحلات ترتبط مباشرة بمنهاج دراسي لخدمة تعليمية وليست ترفيهية في ز. الأنشطة اللامنهجية المقدمة من أوعن طريق المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند (1) مقابل رسوم إضافية لرسوم الخدمات التعليمية. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته / 7 _- كععمملممع طوىم عناملا
-
المادة (31) - تطبيق نسبة الصفر على تصدير الخدمات
اقرأ نص المادة
المادة (31) - تطبيق نسبة الصفر على تصدير الخدمات 16 1. يخضع تصدير الخدمات لنسبة الصفر في الحالات الآتية: أ.. في حال استيفاء الشروط الآتية: 1) أن يتم توريد الخدمات إلى متلقي ليس لديه مكان إقامة في أي من الدول المطبقة وكان خارج الدولة في وقت تأدية الخدمات. 2 أن لا يتم توريد الخدمات فيما يتعلق مباشرة بعقارات موجودة في الدولة أو أي تحسينات على هذه العقارات» أو يتعلق مباشرة بأي أصول منقولة موجودة في الدولة في وقت تأدية الخدمات. 3) أن لا تعامل الخدمات على أنها تم تنفيذها في الدولة أو في منطقة محددة بموجب البنود من (3) إلى (8) من المادة (30)» والمادة (31) من المرسوم بقانون. ب. إذا تم تنفيذ الخدمات فعلياً خارج الدول المطبقة أو أنها عبارة عن ترتيب لخدمات تم تنفيذها فعلياً خارج الدول المطبقة. د. إذا تضمن التوريد تقديم البرامج السياحية الخارجية» للجزء المتعلق بهذه الخدمة. 2 لأغراض الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة» يعتبر الشخص أنه "خارج الدولة" إذا تواجد داخل الدولة فقط لمدة تقل عن (30) ثلاثين يوماً وإذاكان التواجد لا يرتبط بصورة فعالة بالتوريد.17 6 تم التعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2024. 7 تم تعديل البند (2) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2020. قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاته ل+زاال/ 171 لاه 18 امععمعع كععمملممع طوىم عناملا 3. استثناءً من الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة» لا يخضع توريد خدمات لنسبة الصفر إذا كان توريد الخدمات بموجب اتفاقية يتم إبرامها بشكل مباشر أو غير مباشر مع متلقي غير مقيم» وذلك في حال تحقق الشرطين الآنيين: أ. إذاكان تلقي الخدمات من قبل شخص آخر في الدولة أوكان بالإمكان التوقع بشكل معقول في وقت إبرام الاتفاقية بأن الخدمات سيتم تلقيها في الدولة من قبل شخص آخر. ويشمل ذلك دون حصرء موظف أو مدير لمتلقي الخدمات غير المقيم. ب. إذا كان بالإمكان التوقع بشكل معقول في وقت إبرام الاتفاقية بأن الشخص الآخر سيتلقى خدمات لا يجوز استرداد ضريبة المدخلات عنها بشكل كامل وفقاً للمادة (54) أو (57) من المرسوم بقانون. 4. لأغراض الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة» فإن الخدمات التي تتضمن "تقديم البرامج السياحية الخارجية" يقصد بها الخدمات التي يقدمها الخاضع للضريبة من خلال منتج سباحي أو أكثرء وكذلك خدمات خارج الدول المطبقة» بما في ذلك سلع وخدمات كالإقامة والوجبات والنقل والأنشطة الأخرى.
كُتبت بالذكاء الاصطناعي من مصادر الهيئة أعلاه وتم التحقق منها. ليست استشارة ضريبية ولا معلومات رسمية من الهيئة - استشر مستشاراً ضريبياً قبل أي إجراء. إخلاء المسؤولية الكامل
اطرح سؤالك
أسئلة ذات صلة
- ما هي نسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟
- متى يجب على الشركة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟
- ما هو حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة؟
- ما هو حد التسجيل الطوعي في ضريبة القيمة المضافة؟
- هل يخضع إيجار الشقق السكنية لضريبة القيمة المضافة؟
- هل يخضع إيجار المكاتب والمحلات التجارية لضريبة القيمة المضافة؟
- هل يخضع التوريد الأول للمباني السكنية الجديدة لضريبة القيمة المضافة؟
- هل تخضع رسوم المدارس لضريبة القيمة المضافة؟
تقدّم إقرار ضريبة الشركات؟ إرشادات مجانية لإقرار ضريبة الشركات في 5 خطوات سهلة